الوضوء أو الغسل من الماء المغصوب أو النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة .. وهكذا ، فهذه النواهي تدل على حرمة متعلقها في الخارج ومبغوضيته وان الشارع لا يرضى بإيجاده فيه أصلا. ومن الواضح جدا ان أمثال هذه النواهي تنافي إطلاق المأمور به وتوجب تقييده بغير هذا الفرد المنهي عنه ، والوجه في ذلك واضح وهو ان مقتضى إطلاق المأمور به ترخيص المكلف في إيجاده في ضمن أي فرد من افراده شاء المكلف إيجاده ، ومقتضى هذا النهي عدم جواز إيجاد هذا الفرد المنهي عنه في الخارج ، وعدم جواز تطبيق الطبيعة المأمور بها عليه ، ضرورة استحالة كون المحرم مصداقا للواجب. وعليه فلا بد من رفع اليد عن إطلاق المأمور به وتقييده بغير الفرد المنهي عنه ، بداهة ان الشارع بنهيه عنه قد سد طريق امتثال المأمور به به. ومنع عن إيجاده في ضمنه ، ومعه كيف يعقل بقاء إطلاقه على حاله الّذي لازمه هو ترخيص الشارع المكلف في إيجاده في ضمن أي فرد من افراده شاء إيجاده في ضمنه.
وان شئت قلت ان العقل وان حكم من ناحية الإطلاق بجواز تطبيقه على أي فرد من افراده شاء المكلف تطبيقه عليه إلا ان من المعلوم ان حكمه بذلك منوط بعدم منع الشارع عن بعض افراده ، ومع منعه عنه لا حكم له بذلك أصلا ، بل يحكم بعكس هذا أعني بعدم جواز تطبيقه عليه وتقييد إطلاقه بغيره ضرورة استحالة ان يكون المحرم مصداقا للواجب والمبغوض مصداقا للمحبوب ولا فرق في ذلك بين ان يكون الواجب توصلياً أو تعبديا ، فكما ان هذا النهي يوجب تقييد إطلاق دليل الواجب التعبدي ، فكذلك يوجب تقييد إطلاق دليل الواجب التوصلي بعين هذا الملاك ، وهو استحالة كون الحرام مصداقا للواجب وهذا واضح.
ونتيجة ما ذكرناه هي ان هذا القسم من النهي يوجب تقييد إطلاق