الواجب بغير الفرد المنهي عنه من دون فرق فيه بين ان يكون الواجب تعبدياً أو توصلياً.
الثالث ـ ان يكون النهي تنزيهياً ملازما للترخيص في متعلقه ، ففي مثل ذلك لا موجب لتقييد الواجب بغيره حتى إذا كان عباديا فضلا عما إذا كان غير عبادي بيان ذلك ان المولى إذا نهى عن الصلاة في الحمام ـ مثلا ـ وكان نهيه تنزيهياً وملازما للترخيص في الإتيان بها فمعناه جواز امتثال الواجب بالإتيان بالصلاة في الحمام وصحتها ، والجمع بين ذلك وبين النهي التنزيهي يقتضي ان يكون تطبيق الطبيعي الواجب على هذه الحصة في نظر الشارع مرجوحا بالإضافة إلى تطبيقه على سائر الحصص ، والا فالحصة بما انها وجود للطبيعة المأمور بها لا نقصان فيها أصلا ومن هنا لو لم يتمكن المكلف من الإتيان بغير هذه الحصة لزمه الإتيان بها جزما فهذا يكشف عن اشتراكها مع سائر الحصص في الوفاء بالغرض ، وعدم تقييد الواجب بغيرها.
ومن هذا البيان يظهر انه لا وجه لما ذكره غير واحد من حمل النهي في هذا القسم على الإرشاد إلى أقلية الثواب بالإضافة إلى سائر الحصص والافراد وجه الظهور ان تخصص الطبيعة المأمور بها بهذه الخصوصية الموجبة للنهي التنزيهي ان كان مرجوحا في نظر الشارع فالنهي مولوي لا محالة ، والا فلا موجب للإرشاد إلى اختيار غير ما تعلق به من الافراد.
ومما ذكرناه يظهر حال الأمر الاستحبابي المتعلق بحصة خاصة من الطبيعة الواجبة ، فانه بمعنى استحباب تطبيق الواجب على تلك الحصة ، وكونها أفضل الافراد المجامع مع جواز تطبيقه على سائر الافراد. ومن هنا لا يوجب مثل هذا الأمر تقييداً في إطلاق المأمور به ، سواء في ذلك الواجب وغيره ، وتفصيل الكلام يأتي في بحث المطلق والمقيد إن شاء الله تعالى.