أحوال المكلف ، ولازم ذلك سقوط الأمر عنه عند انحصار الامتثال بالفرد الفاقد لهذا القيد ، كما لو اضطر المكلف إلى لبس الحرير أو الذهب أو الميتة في الصلاة ، هذا ما تقتضيه القاعدة. ولكن في خصوص باب الصلاة قد دل الدليل على عدم سقوطها بحال ، ومرد هذا الدليل إلى إلغاء هذه القيود عند العجز وعدم التمكن من إتيانها.
واما النوع الثاني (وهو ما كان التقييد ناشئاً عن مزاحمة المأمور به مع المنهي عنه) فلا يدل على الفساد حتى فيما إذا تمكن المكلف من ترك الحرام بناء على إمكان الترتب وصحته ، أو بناء على إمكان تصحيح العبادة بالملاك فضلا عما إذا سقطت الحرمة من ناحية الاضطرار ، كما في المقام ، وذلك لأن سقوط الحرمة يستلزم سقوط التقييد لا محالة ، لفرض ان منشأه ليس دليلا لفظياً له عموم أو إطلاق ليتمسك بعمومه أو إطلاقه لإثبات انه باق ولم يسقط ، بل منشأه مزاحمة الحرمة مع الوجوب ، فإذا سقطت الحرمة من ناحية الاضطرار ارتفعت المزاحمة ومع ارتفاعها لا يعقل بقاؤه ، بداهة انه لا يعقل بقاء المعلول مع سقوط علته وارتفاعها ، وكذا الحال فيما إذا كانت الحرمة ثابتة في الواقع ولكنها غير منجزة لوضوح انها ما لم تكن منجزة فلا تزاحم الوجوب ولا تكون معجزا للمكلف عن الإتيان بالمأمور به ومعذرا له في تركه ، لتكون موجبة لتقييده بغير هذا الفرد.
فالنتيجة ان الحرمة إذا سقطت من جهة الاضطرار أو نحوه كما فيما نحن فيه أو فرض انها وان لم تسقط في الواقع بل هي باقية إلا انها غير منجزة فلا تمنع عن انطباق الطبيعي المأمور به على هذا الفرد الملازم وجودا مع الحرام ، لأن المانع عنه انما هو الحرمة المنجزة الموجبة لتقييده بغيره بناء على تقديمها على الوجوب كما هو المفروض ، واما إذا سقطت فلا مانع أصلا.
واما النوع الثالث (وهو ما كان التقييد ناشئاً عن الدلالة الالتزامية) فقد