أفاد (قده) بما هو توضيحه ان التقييد والحرمة معلولين للنهي في مرتبة واحدة فلا سبق للحرمة على التقييد ليكون التقييد معلولا لها. وعليه فمقتضى القاعدة الأولية هو سقوط الأمر عند تعذر قيده ، ضرورة استحالة بقاء الأمر بحاله مع تعذره وإلا لزم التكليف بالمحال ، ومقتضى القاعدة الثانوية هو سقوط التقييد ولزوم الإتيان بالباقي من اجزاء الصلاة وشرائطها ، والوجه في ذلك هو ان الحرمة والوجوب متضادان. وقد تقدم في بحث الضد بشكل واضح ان وجود الضد ليس مقدمة لعدم الضد الآخر ، ضرورة ان المقدمية تقتضي تقدم المقدمة على ذيها بالرتبة ، والمفروض انه لا تقدم ولا تأخر ، بين وجود ضد وعدم الآخر ، كما انه لا تقدم ولا تأخر بين وجوديهما ، لأن تقدم شيء على آخر بالرتبة يحتاج إلى ملاك مصحح له ولا يكون جزافا ، والمفروض انه لا ملاك له في المقام. فالنتيجة ان عدم الضد ووجود ضد آخر في رتبة واحدة من دون سبق ولحوق بينهما أبداً فإذا كان الأمر كذلك يستحيل ان يكون أحدهما متفرعا على الآخر وفي مرتبة متأخرة عنه.
وعلى ضوء ذلك قد تبين انه لا يمكن ان يكون النهي دالا على الحرمة في مرتبة وعلى التقييد وعدم الوجوب في مرتبة أخرى متفرعة عليها لما عرفت من عدم الاختلاف بينهما في الرتبة أصلا. وعليه فلا محالة تكون دلالة النهي على كليهما في رتبة واحدة.
ونتيجة ذلك هي ان مقتضى القاعدة الأولية سقوط الأمر عن المركب عند تعذر قيد من قيوده دون سقوط التقييد. لفرض ان دلالة النهي عليه لم تكن متفرعة على دلالته على الحرمة ، بل دلالته عليه كانت في عرض دلالته عليها.
ويترتب على ذلك انه إذا سقطت دلالته على الحرمة لضرورة فلا مقتضى لسقوط دلالته على التقييد أصلا ، لفرض انها غير متفرعة عليها لتنتفي بانتفائها ، بل