التحريمية فان في مواردها إيجاد المقدمة يوجب امتناع ترك الحرام والانزجار عنه لا تركها ، مثلا الدخول في الأرض المغصوبة يوجب امتناع ترك الحرام والانزجار عنه لا تركه فانه لا يوجب امتناع فعله فتكون موارد التكاليف التحريمية من هذه الناحية على عكس موارد التكاليف الوجوبية.
الثانية ـ توهم اختصاص جريان القاعدة بموارد الامتناع التكويني كامتناع فعل الحج يوم عرفة لمن ترك المسير إليه ، وعدم جريانها في موارد الامتناع التشريعي ، فتخيل ان الامتناع العارض على الفعل المنتهى إلى اختيار المكلف وإرادته ان كان امتناعا تكوينياً فيدخل في موضوع القاعدة وان كان تشريعياً فلا يدخل فيه.
ولكن كلتا النقطتين خاطئة :
اما النقطة الأولى فلضرورة ان الملاك في جريان هذه القاعدة في مورد هو ان ما كان امتناع امتثال التكليف فيه منتهياً إلى اختيار المكلف وإرادته فلا فرق بين ان يكون ذلك التكليف تكليفاً وجوبياً أو تحريمياً ، وبلا فرق بين ان يكون امتناع امتثاله من ناحية ترك ما يفضي إلى ذلك كترك المسير إلى الحج ، أو من ناحية فعل ما يفضي إليه كالدخول في الأرض المغصوبة ، فكما انه على الأول يقال ان امتناع فعل الحج يوم عرفة بما انه منته إلى الاختيار فلا يسقط العقاب عنه ، فان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، فكذلك على الثاني يقال ان امتناع ترك الغصب بما انه منته إلى الاختيار فلا يسقط العقاب ، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، فلا فرق بينهما في الدخول في موضوع القاعدة أصلا.
وبكلمة أخرى انه لا واقع موضوعي لهذه القاعدة ما عدا كون امتناع امتثال التكليف منتهياً إلى اختيار المكلف وإرادته ، فيقال ان هذا الامتناع