لا يصلح ان يكون متعلقاً للتكليف ، ضرورة ان التكليف تابع لما فيه المصلحة أو المفسدة ، ومن الواضح جداً انه لا مصلحة في ذلك المفهوم الانتزاعي ، والمصلحة إنما هي في فعل المكلف الصادر منه في الخارج ، فاذن لا محالة يكون التكليف متعلقاً به لا بالعنوان المزبور. وعليه فلا بد من الالتزام بأحد الوجوه المزبورة ـ خاطئ جدا وغير مطابق للواقع ، وذلك لعدم الطريق لنا إلى معرفة سنخ الغرض الداعي إلى إيجاب شيء أو تحريمه ، ولا نعلم ما هو سنخه؟ نعم نعلم من امر الشارع بشيء أو نهيه عن آخر ان في الأول مصلحة تقتضي إيجابه وفي الثاني مفسدة تقتضي تحريمه ، ولكن لا نعلم سنخ تلك المصلحة وسنخ تلك المفسدة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى انه يجب علينا التحفظ على ظواهر الأدلة ، وتعيين الحكم ومتعلقه بها. ومن ناحية ثالثة انا نعلم ان الإتيان بمتعلق الوجوب في الخارج محصل للمصلحة الداعية إلى إيجابه ، ولا يبقى مجال لها بعده.
فالنتيجة على ضوء هذه النواحي هي انه لا بد من الالتزام بان متعلق الوجوب في موارد الواجبات التخييرية هو العنوان الانتزاعي من جهة ظهور الأدلة في ذلك ، ضرورة ان الظاهر من العطف بكلمة (أو) هو وجوب أحد الفعلين أو الأفعال ، وعلى هدى ذلك نعلم ان الغرض الداعي إلى إيجابه قائم به ، لفرض انه لا طريق لنا إلى إحرازه ما عداه ، كما انا نعلم بحصول هذا الغرض وتحققه في الخارج بإتيانه في ضمن أي من هذين الفعلين أو الأفعال شاء المكلف إتيانه فيه.
وبكلمة أخرى ان المستفاد من الأدلة بحسب المتفاهم العرفي هو ان متعلق الوجوب الجامع الانتزاعي ، ومن الواضح ان مرد ذلك بحسب التحليل العامي إلى عدم دخل شيء من خصوصية الطرفين أو الأطراف فيه ، ولتوضيح ذلك