والتكاليف التحريمية ، لما ذكرناه من ان هذه القاعدة ترتكز على ركيزة واحدة ، وهي ان يكون امتناع امتثال التكليف في الخارج منتهياً إلى اختيار المكلف وإرادته.
الخامسة ـ ان ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من ان الحركات الخروجيّة داخلة في كبرى قاعدة وجوب رد المال إلى مالكه ومصداق للتخلية والتخلص لا يمكن المساعدة عليه أصلا ، وما ذكره من الوجوه لإثبات ذلك لا يتم شيء منها. وقد ذكرنا وجه فسادها بشكل واضح فلاحظ.
السادسة ـ ان ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) من انه لا تعارض بين خطاب صل وخطاب لا تغصب على القول بالامتناع غير تام. والوجه فيه ما ذكرناه هناك من أن مسألة الاجتماع على هذا القول أي على القول بالامتناع ووحدة المجمع في مورد الاجتماع وجودا وماهية تدخل في كبرى باب التعارض لا محالة ، لاستحالة كون المنهي عنه مصداقاً للمأمور به ، فاذن لا محالة تقع المعارضة بين إطلاق الخطابين.
السابعة ـ انه لا وجه لتقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي ، وما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من الوجوه لذلك لا يتم شيء منها ، كما عرفت نعم العموم الوضعي يتقدم على الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة سواء أكان بدلياً أو شمولياً كما عرفت.
الثامنة ـ انه لا أصل لقاعدة ان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ، على انها لا تنطبق على الأحكام الشرعية أصلا وأجنبية عنها بالكلية كما سبق.
التاسعة ـ ان الاستقراء الناقص لا يثبت بمورد وموردين فضلا عن التام مع انه على تقدير ثبوته لا يكون حجة. أضف إلى ذلك ان ما ذكره من الموردين خارج عن مورد القاعدة وليس تقديم جانب الحرمة فيهما مستندا إلى تلك القاعدة