العاشرة ـ الصحيح هو ان جانب الحرمة يتقدم على جانب الوجوب في مورد الاجتماع فيما إذا كانت الحرمة ثابتة للشيء بعنوان ثانوي ، وهو عدم اذن المالك في التصرف فيه فان جواز انطباق الطبيعة المأمور بها على المجمع في مورد الاجتماع بمقتضى الإطلاق عندئذ لا يعارض حرمته كما عرفت.
الحادية عشرة ـ انه لا شبهة في جريان البراءة عن حرمة المجمع بما هي عند الشك فيها لفرض ان الشبهة بدوية وهي المقدار المتيقن من موارد جريانها. واما جريانها عن تقييد الواجب بغير هذا المكان فهو يبتني على جريانها في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ولكن بما انا قد اخترنا جريان البراءة فيها هناك فلا محالة نقول بجريانها في المقام أيضاً.
الثانية عشرة ـ ان ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) من إلحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات في الدخول في محل النزاع في المسألة ، لا يرجع إلى معنى محصل أصلا كما عرفت.
هذا آخر ما أوردناه في هذا الجزء.
إلى هنا قد تم بعون الله تعالى وتوفيقه الجزء الرابع من كتابنا محاضرات في أصول الفقه ، وسيتلوه الجزء الخامس إن شاء الله تعالى.