لا يدل إلا على إيجادها في الخارج. ومن المعلوم ان إيجادها يتحقق بأول وجودها ، إلا ان تقوم قرينة على إرادة المتعدد منها أو خصوصية أخرى. واما متعلق النهي فهو وان كان تلك الطبيعة المهملة ، إلا انه لما كان يدل على مبغوضية وجودها في الخارج بلا قرينة على التقييد بالوجود الأول ، أو بمجموع الوجودات فلا محالة مقتضى الإطلاق هو مبغوضية كل وجود منها. فهذا هو السر في افتراق كل من الأمر والنهي عن الآخر.
فالنتيجة هي ان الأمر لا يدل إلا على اعتبار صرف وجود الطبيعة في ذمة المكلف ، من دون الدلالة على خصوصية زائدة عليه.
ومن هنا قلنا ـ في بحث المرة والتكرار ـ انهما خارجان عن مفاد الأمر مادة وهيئة ، فهو كما لا يدل عليهما في الافراد الطولية كذلك لا يدل على الوحدة والتعدد في الافراد العرضية. واما سبب الاكتفاء بالمرة ـ في مقام الامتثال ـ فهو من جهة انطباق الطبيعة المأمور بها عليها لا من جهة دلالة الأمر على المرة وهذا واضح.
وخلاصة هذا الفرق بين الأمر والنهي هي ان المصلحة في طرف الأمر قائمة بصرف وجود الطبيعة ما لم تقم قرينة على الخلاف. ولأجل ذلك لا ينحل الأمر بانحلال افراد الطبيعة في الواقع. واما المصلحة ففي طرف النهي قائمة بمطلق وجودها ، إلا إذا قامت قرينة على انها قائمة بصرف وجودها ـ مثلا ـ أو بمجموع وجوداتها ، وهكذا. ولذلك ينحل في الواقع بانحلالها فيثبت لكل فرد منها حكم مستقل.
ولنا ان نأخذ بالنقد على هذا الفرق من ناحيتين :
الأولى ـ ان هذا الفرق أخص من المدعى فانه لا يثبت التفرقة بين الأمر والنهي مطلقاً ، وعلى وجهة نظر جميع المذاهب ، حيث انه يرتكز على وجهة نظر