متعلقه وهو السب ولو مع وحدة موضوعه.
فالنتيجة هي ان النهي حيث انه ينشأ عن قيام مفسدة ملزمة في متعلقه ، فالظاهر منه ـ بمقتضى الفهم العرفي ـ هو ترتب تلك المفسدة على كل فرد من افراده ، وبذلك ينحل النهي إلى نواه متعددة بانحلال موضوعه أو متعلقه. هذا تمام الكلام في النهي وفي منشأ انحلاله. واما الأمر فهو على عكس النهي. والوجه فيه هو ان الأمر بما انه ينشأ عن قيام مصلحة ملزمة في متعلقه ـ وهي داعية إلى إنشائه واعتباره ـ فلا محالة مقتضى الإطلاق فيه ـ في مقام الإثبات وعدم التقييد بخصوصية من الخصوصيات ـ هو ان المصلحة قائمة بصرف وجوده لا بمطلق وجوده أينما سرى.
وبتعبير أوضح ان قيام مصلحة بطبيعة في مقام الثبوت والواقع يتصور على صور :
الأولى ـ ان تكون المصلحة قائمة بصرف الوجود.
الثانية ـ ان تكون قائمة بمطلق الوجود على نحو العموم الاستغراقي.
الثالثة ـ ان تكون قائمة بمجموع الوجودات على نحو العموم المجموعي.
الرابعة ـ ان تكون قائمة بعنوان بسيط متولد من هذه الوجودات الخارجية هذا كله بحسب مقام الثبوت.
واما بحسب مقام الإثبات فلا شبهة في ان إرادة كل من الصور الثلاث الأخيرة من الأمر المتعلق بطبيعة تحتاج إلى عناية زائدة ونصب قرينة تدل على إرادته ، واما إذا لم تكن قرينة على إرادة إحدى هذه الصور ، فإطلاقه في مقام الإثبات بمقتضى الفهم العرفي وارتكازهم ـ كان قرينة عامة على ان المراد منه هو الصورة الأولى وان المصلحة قائمة بصرف الوجود.
والسر في ذلك هو ان متعلق الأمر بما انه كان الطبيعة المهملة فلا محالة