ولو وهب ما في يد المتهب صحت ، ولم يفتقر الى تجديد قبض ، ولا إذن ، ولا مضي زمان يمكن فيه القبض.
______________________________________________________
قال الشيخ في المبسوط : إذا مات الواهب قبل الإقباض لا تبطل الهبة وقام الوارث مقامه ، كالبيع في مدة الخيار ، من حيث أن الهبة عقد يؤول إلى اللزوم فلا ينفسخ بالموت كبيع الخيار (١) ، وتبعه ابن البراج (٢) ، مع أنه قال في هبة ذي الرحم : إذا مات قبل قبضها كانت ميراثا.
والمشهور البطلان وهو الأصح ، لأن الهبة عقد جائز ( قبل القبض ) (٣) كالوكالة والشركة فتبطل بالموت ونحوه ، ولرواية داود بن الحصين ، عن الصادق عليهالسلام : في الهبة والنحلة ما لم يقبض حتى يموت صاحبها ، قال : « هو ميراث » (٤) وكذا تبطل لو مات المتهب.
قوله : ( ولو وهب ما في يد المتهب صحت ، ولم يفتقر الى تجديد قبض ، ولا اذن ، ولا مضي زمان يمكن فيه القبض ).
إطلاق العبارة يتناول ما إذا كان في يد المتهب بإيداع أو عارية أو غصب أو غير ذلك ، وقد صرح بذلك في المختلف (٥) والتذكرة (٦).
ووجهه : ان القبض المشترط حاصل حين إيقاع العقد فأغني عن قبض آخر ، وعن مضي زمان يسعه ، إذ لا مدخل له في التأثير ، وإنما كان اعتباره مع عدم القبض لضرورة امتناع حصوله ، ولم يعتبر الشيخ في المبسوط الاذن في القبض هنا ،
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٣٠٥.
(٢) المهذب ٢ : ٩٥.
(٣) لم ترد في « ك ».
(٤) التهذيب ٩ : ١٥٧ حديث ٦٤٨ ، الاستبصار ٤ : ١٠٧ حديث ٤٠٩.
(٥) المختلف : ٤٨٨.
(٦) التذكرة ٢ : ٤١٨.