ولو آجر زيادة على المدة المشترطة فالأقرب البطلان في الزائد خاصة.
ولو خلق حصير المسجد وخرج عن الانتفاع به فيه ، أو تكسّر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق فالأقرب بيعه وصرف ثمنه في مصالح المسجد.
______________________________________________________
قوله : ( ولو آجر زيادة على المدة المشترطة فالأقرب البطلان في الزائد خاصة ).
وجه القرب : انه ضم ما يجوز له فعله الى ما لا يجوز ، فجرى مجرى بيع ما يملك وما لا يملك ، واجارة ما يملك وما لا يملك في صحة العقد فيما يجوز دون الآخر ، وتفريق الصفقة غير موجب للبطلان عندنا.
ويحتمل البطلان في الجميع ، لأنه عقد مخالف لشرط الواقف فيكون باطلا ، ولأن العقد إنما تناول المجموع والأبعاض تابعة ، فإذا بطل في المجموع بطل في التابع ، لامتناع بقاء التابع من حيث هو تابع مع انتفاء المتبوع ، والأول قريب اعتبارا لمذهب الأصحاب في نظائره ، والبطلان أحوط.
قوله : ( ولو خلق حصير المسجد وخرج عن الانتفاع به فيه ، أو تكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق فالأقرب بيعه وصرف ثمنه في مصالح المسجد ).
يستفاد من قوله : ( وخرج عن الانتفاع به فيه ) أي في المسجد ، وقوله : ( أو تكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق ) انه لو بقي في واحد منهما جهة انتفاع به في المسجد لم يجز بيعه ، وهو كذلك ، للمنع من بيع الوقف ، فلو أمكن أن يتخذ من الجذع أبواب وألواح وجب ولم يجز البيع. ووجه القرب انه إذا خرج عن الانتفاع به في الوقف خرج عن مقصود الواقف ، لأن مقصوده الانتفاع به ، فلو لم يجز بيعه كان تضييعا محضا.