قائمة الکتاب
المتعاقدان :
الموقوف :
الاحكام :
اللواحق :
السكنى والصدقة والهبة
السكنى :
الصدقة :
الهبة :
أركان لهبة ثلاثة :
الأول : العقد :
أحكام الهبة :
الاقرار
أركان الاقرار :
الأول : الصيغة :
الثاني : المقر :
بيان أقسام المحجور عليهم وما يتعلق بهم من أحكام :
الرابع : المقر به :
بيان الأقارير المجهولة وما يتعلق بها :
بيان حكم الاستثناء ، وقواعده خمسة :
بيان الأقارير المجهولة عدا الاستثناء :
الاقرار بالنسب :
فروع :
البحث
البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٩ ]
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٩ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F566_jameal-maqased-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٩ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :386
تحمیل
ولو آجر زيادة على المدة المشترطة فالأقرب البطلان في الزائد خاصة.
ولو خلق حصير المسجد وخرج عن الانتفاع به فيه ، أو تكسّر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق فالأقرب بيعه وصرف ثمنه في مصالح المسجد.
______________________________________________________
قوله : ( ولو آجر زيادة على المدة المشترطة فالأقرب البطلان في الزائد خاصة ).
وجه القرب : انه ضم ما يجوز له فعله الى ما لا يجوز ، فجرى مجرى بيع ما يملك وما لا يملك ، واجارة ما يملك وما لا يملك في صحة العقد فيما يجوز دون الآخر ، وتفريق الصفقة غير موجب للبطلان عندنا.
ويحتمل البطلان في الجميع ، لأنه عقد مخالف لشرط الواقف فيكون باطلا ، ولأن العقد إنما تناول المجموع والأبعاض تابعة ، فإذا بطل في المجموع بطل في التابع ، لامتناع بقاء التابع من حيث هو تابع مع انتفاء المتبوع ، والأول قريب اعتبارا لمذهب الأصحاب في نظائره ، والبطلان أحوط.
قوله : ( ولو خلق حصير المسجد وخرج عن الانتفاع به فيه ، أو تكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق فالأقرب بيعه وصرف ثمنه في مصالح المسجد ).
يستفاد من قوله : ( وخرج عن الانتفاع به فيه ) أي في المسجد ، وقوله : ( أو تكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق ) انه لو بقي في واحد منهما جهة انتفاع به في المسجد لم يجز بيعه ، وهو كذلك ، للمنع من بيع الوقف ، فلو أمكن أن يتخذ من الجذع أبواب وألواح وجب ولم يجز البيع. ووجه القرب انه إذا خرج عن الانتفاع به في الوقف خرج عن مقصود الواقف ، لأن مقصوده الانتفاع به ، فلو لم يجز بيعه كان تضييعا محضا.