ولو قال : على من انتسب اليّ لم يدخل أولاد البنات على رأي. ولا يدخل تحت الولد الجنين ، إلاّ بعد انفصاله حيا. ولا تدخل الخناثى تحت البنين والبنات ، إلاّ مع الجمع.
ولو قال : على ذريتي أو عقبي أو نسلي دخل الأحفاد من أولاد
______________________________________________________
نسبتهم اليه.
قوله : ( ولو قال على من انتسب الي لم يدخل أولاد البنات على رأي ).
الخلاف مع المرتضى (١) ، وابن إدريس (٢) ، والأصح عدم الدخول.
قوله : ( ولا يدخل تحت الولد الجنين إلاّ بعد انفصاله حيا ).
لأن الأحكام إنما تجري بالنسبة بعد الانفصال.
قوله : ( ولا تدخل الخناثى تحت البنين والبنات إلاّ مع الجمع ).
لو وقف على البنين لم يدخل الخناثى ، لعدم العلم بكون الخنثى ابنا ، وكذا لو وقف على البنات.
ولو جمع بينهما بأن وقف عليهما ففي دخول الخناثي قولان : أحدهما ـ واختاره المصنف في التحرير (٣) ـ لا ، لأن الخنثى لا يعد من واحد من الصنفين ، وأصحهما ـ وهو مختاره هنا ـ الدخول ، لأنه لا يخرج عنهما فإنه بحسب الواقع إما ذكر أو أنثى ، ولهذا تستخرج ذكوريته وأنوثيته بالعلامات ، وبدونها يورّث نصف النصيبين ، ولو كان صنفا برأسه لكان له حكم برأسه أصلا.
قوله : ( ولو قال على ذريتي ، أو عقبي ، أو نسلي دخل الأحفاد من
__________________
(١) نقله عنه العلامة في المختلف : ٤٩٨.
(٢) السرائر : ٣٧٧.
(٣) التحرير : ٢٨٩.