قائمة الکتاب
المتعاقدان :
الموقوف :
الاحكام :
اللواحق :
فيما لو قال الواقف : على ذريتي أو عقبي أو نسلي
٩٣السكنى والصدقة والهبة
السكنى :
الصدقة :
الهبة :
أركان لهبة ثلاثة :
الأول : العقد :
أحكام الهبة :
الاقرار
أركان الاقرار :
الأول : الصيغة :
الثاني : المقر :
بيان أقسام المحجور عليهم وما يتعلق بهم من أحكام :
الرابع : المقر به :
بيان الأقارير المجهولة وما يتعلق بها :
بيان حكم الاستثناء ، وقواعده خمسة :
بيان الأقارير المجهولة عدا الاستثناء :
الاقرار بالنسب :
فروع :
البحث
البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٩ ]
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٩ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F566_jameal-maqased-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٩ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :386
تحمیل
ولو قال : على من انتسب اليّ لم يدخل أولاد البنات على رأي. ولا يدخل تحت الولد الجنين ، إلاّ بعد انفصاله حيا. ولا تدخل الخناثى تحت البنين والبنات ، إلاّ مع الجمع.
ولو قال : على ذريتي أو عقبي أو نسلي دخل الأحفاد من أولاد
______________________________________________________
نسبتهم اليه.
قوله : ( ولو قال على من انتسب الي لم يدخل أولاد البنات على رأي ).
الخلاف مع المرتضى (١) ، وابن إدريس (٢) ، والأصح عدم الدخول.
قوله : ( ولا يدخل تحت الولد الجنين إلاّ بعد انفصاله حيا ).
لأن الأحكام إنما تجري بالنسبة بعد الانفصال.
قوله : ( ولا تدخل الخناثى تحت البنين والبنات إلاّ مع الجمع ).
لو وقف على البنين لم يدخل الخناثى ، لعدم العلم بكون الخنثى ابنا ، وكذا لو وقف على البنات.
ولو جمع بينهما بأن وقف عليهما ففي دخول الخناثي قولان : أحدهما ـ واختاره المصنف في التحرير (٣) ـ لا ، لأن الخنثى لا يعد من واحد من الصنفين ، وأصحهما ـ وهو مختاره هنا ـ الدخول ، لأنه لا يخرج عنهما فإنه بحسب الواقع إما ذكر أو أنثى ، ولهذا تستخرج ذكوريته وأنوثيته بالعلامات ، وبدونها يورّث نصف النصيبين ، ولو كان صنفا برأسه لكان له حكم برأسه أصلا.
قوله : ( ولو قال على ذريتي ، أو عقبي ، أو نسلي دخل الأحفاد من
__________________
(١) نقله عنه العلامة في المختلف : ٤٩٨.
(٢) السرائر : ٣٧٧.
(٣) التحرير : ٢٨٩.