جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٩ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

ولو قال : على من انتسب اليّ لم يدخل أولاد البنات على رأي. ولا يدخل تحت الولد الجنين ، إلاّ بعد انفصاله حيا. ولا تدخل الخناثى تحت البنين والبنات ، إلاّ مع الجمع.

ولو قال : على ذريتي أو عقبي أو نسلي دخل الأحفاد من أولاد‌

______________________________________________________

نسبتهم اليه.

قوله : ( ولو قال على من انتسب الي لم يدخل أولاد البنات على رأي ).

الخلاف مع المرتضى (١) ، وابن إدريس (٢) ، والأصح عدم الدخول.

قوله : ( ولا يدخل تحت الولد الجنين إلاّ بعد انفصاله حيا ).

لأن الأحكام إنما تجري بالنسبة بعد الانفصال.

قوله : ( ولا تدخل الخناثى تحت البنين والبنات إلاّ مع الجمع ).

لو وقف على البنين لم يدخل الخناثى ، لعدم العلم بكون الخنثى ابنا ، وكذا لو وقف على البنات.

ولو جمع بينهما بأن وقف عليهما ففي دخول الخناثي قولان : أحدهما ـ واختاره المصنف في التحرير (٣) ـ لا ، لأن الخنثى لا يعد من واحد من الصنفين ، وأصحهما ـ وهو مختاره هنا ـ الدخول ، لأنه لا يخرج عنهما فإنه بحسب الواقع إما ذكر أو أنثى ، ولهذا تستخرج ذكوريته وأنوثيته بالعلامات ، وبدونها يورّث نصف النصيبين ، ولو كان صنفا برأسه لكان له حكم برأسه أصلا.

قوله : ( ولو قال على ذريتي ، أو عقبي ، أو نسلي دخل الأحفاد من‌

__________________

(١) نقله عنه العلامة في المختلف : ٤٩٨.

(٢) السرائر : ٣٧٧.

(٣) التحرير : ٢٨٩.