قائمة الکتاب
المتعاقدان :
الموقوف :
الاحكام :
اللواحق :
السكنى والصدقة والهبة
السكنى :
الصدقة :
الهبة :
أركان لهبة ثلاثة :
الأول : العقد :
أحكام الهبة :
فيما لو خرج العوض معيبا
١٨٢الاقرار
أركان الاقرار :
الأول : الصيغة :
الثاني : المقر :
بيان أقسام المحجور عليهم وما يتعلق بهم من أحكام :
الرابع : المقر به :
بيان الأقارير المجهولة وما يتعلق بها :
بيان حكم الاستثناء ، وقواعده خمسة :
بيان الأقارير المجهولة عدا الاستثناء :
الاقرار بالنسب :
فروع :
البحث
البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٩ ]
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٩ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F566_jameal-maqased-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٩ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :386
تحمیل
ولو كان معيبا ألزم بالأرش ، أو دفع العين في المعيّنة لا المطلقة.
______________________________________________________
المتهب مخيّر بين دفع الموهوب وعوض المثل.
واعلم أن الضمير في قوله : ( مثله أو قيمته ) يعود الى المستحق ، سواء كان جميع العوض أو بعضه.
وقوله : ( دفع المتهب مثله أو قيمته مع التعيين ) معادل لقوله : ( أو العين أو ما شاء ان رضي الواهب مع الإطلاق ).
قوله : ( ولو كان معيبا ألزم بالأرش ، أو دفع العين في المعيّنة لا المطلقة ).
أي : لو ظهر العوض معيبا الزم المتهب بأرشه ان كانت الهبة مشروطة بعوض شخصي أو دفع العين ، لأن المشروط الذي يسقط بدفعه الرجوع هو المعيّن إذا كان صحيحا ، فإذا ظهر معيبا لم يسقط الرجوع بدفعه ، بل إما أن يدفع الأرش المتهب أو يرد العين.
ويشكل بأن مقتضاه أنه إذا دفع الأرش سقط حق الرجوع من الواهب ، ولا دليل عليه ، لأن اللزوم إنما يكون بدفع العوض المشروط على تقدير صحته ، وقد تعذّر ذلك فوجب أن يبقى حق الرجوع الى أن يقع التراضي على شيء. وكان حقه أن يقول الزم بالعين أو بما يرضي به الواهب ، وحينئذ ففي المطلقة كذلك إلاّ في صورتين
الاولى : ما إذا لم يقدّر عوضا أصلا ، أو دفع عوضا فظهر معيبا وهو مع العيب بقدر القيمة فإنّه على ما سبق ليس له رده ولا الرجوع.
الثانية : ما إذا قدّر عوضا ولم يشخّصه فدفع ذلك القدر فظهر معيبا ، فإنّه يتجه أن يقال : له المطالبة بالأرش ، أو البدل ، أو العين ، ومتى دفع المتهب أحدهما لم يكن له الامتناع ، نعم لو تراضيا على الأرش وقبضه فلا بحث في الصحة واللزوم.