قائمة الکتاب
المتعاقدان :
الموقوف :
الاحكام :
اللواحق :
السكنى والصدقة والهبة
السكنى :
الصدقة :
الهبة :
أركان لهبة ثلاثة :
الأول : العقد :
أحكام الهبة :
الاقرار
أركان الاقرار :
الأول : الصيغة :
الثاني : المقر :
بيان أقسام المحجور عليهم وما يتعلق بهم من أحكام :
الرابع : المقر به :
لو قال المقر : له في هذه الدار مائة
٢٤١بيان الأقارير المجهولة وما يتعلق بها :
بيان حكم الاستثناء ، وقواعده خمسة :
بيان الأقارير المجهولة عدا الاستثناء :
الاقرار بالنسب :
فروع :
البحث
البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٩ ]
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٩ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F566_jameal-maqased-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٩ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :386
تحمیل
ويصحّ لو قال : له من هذه الدار ، بخلاف من داري ، أو في مالي ألف.
ولو قال في ذلك كله : بحق واجب ، أو سبب صحيح ، وما جرى مجراه صحّ.
وإذا قال : له في هذه الدار مائة صحّ وطولب بالبيان ، فإن أنكر المقر له تفسيره صدّق المقر مع اليمين.
______________________________________________________
قوله : ( ويصح لو قال : له من هذه الدار ، بخلاف : من داري ، أو مالي ألف ).
وجهه ما سبق من لزوم التناقض في الثاني دون الأول ، وقد قدمنا ما يدل على عدم الفرق في الحكم.
قوله : ( ولو قال : في ذلك كله بحق واجب ، أو سبب صحيح ، وما جرى مجراه صحّ ).
أشار بـ ( ذلك ) الى جميع المسائل التي حكم بعدم صحة الإقرار فيها للتناقض ، وقد عرفت أن هذا القول لا يدفع التناقض في ما قدمناه بل يؤكده فإن جعل دليلا في العدول عن الظاهر في قوله : ( داري ، وملكي ) فصحة الإقرار صالحة للدلالة على ذلك أيضا وإن كانت مع هذا القول آكد.
قوله : ( وإذا قال : له في هذه الدار مائة صحّ وطولب بالبيان ، فإن أنكر المقر له تفسيره صدّق مع اليمين ).
لما كانت المائة من غير جنس الدار كان استحقاق مائة في الدار يحتمل وجوها ، فهو إقرار بمجهول فيطالب المقر بتفسيره فإذا فسره بشيء كجزء قيمته مائة على سبيل الشركة ، أو استحقاق مائة في قيمتها لتعلق الدين بها ونحو ذلك قبل تفسيره ، لأنّه أعلم بما أراد ، ولأصالة براءة ذمته ممّا سوى ذلك. فإن أنكر المقر له