ويصحّ لو قال : له من هذه الدار ، بخلاف من داري ، أو في مالي ألف.
ولو قال في ذلك كله : بحق واجب ، أو سبب صحيح ، وما جرى مجراه صحّ.
وإذا قال : له في هذه الدار مائة صحّ وطولب بالبيان ، فإن أنكر المقر له تفسيره صدّق المقر مع اليمين.
______________________________________________________
قوله : ( ويصح لو قال : له من هذه الدار ، بخلاف : من داري ، أو مالي ألف ).
وجهه ما سبق من لزوم التناقض في الثاني دون الأول ، وقد قدمنا ما يدل على عدم الفرق في الحكم.
قوله : ( ولو قال : في ذلك كله بحق واجب ، أو سبب صحيح ، وما جرى مجراه صحّ ).
أشار بـ ( ذلك ) الى جميع المسائل التي حكم بعدم صحة الإقرار فيها للتناقض ، وقد عرفت أن هذا القول لا يدفع التناقض في ما قدمناه بل يؤكده فإن جعل دليلا في العدول عن الظاهر في قوله : ( داري ، وملكي ) فصحة الإقرار صالحة للدلالة على ذلك أيضا وإن كانت مع هذا القول آكد.
قوله : ( وإذا قال : له في هذه الدار مائة صحّ وطولب بالبيان ، فإن أنكر المقر له تفسيره صدّق مع اليمين ).
لما كانت المائة من غير جنس الدار كان استحقاق مائة في الدار يحتمل وجوها ، فهو إقرار بمجهول فيطالب المقر بتفسيره فإذا فسره بشيء كجزء قيمته مائة على سبيل الشركة ، أو استحقاق مائة في قيمتها لتعلق الدين بها ونحو ذلك قبل تفسيره ، لأنّه أعلم بما أراد ، ولأصالة براءة ذمته ممّا سوى ذلك. فإن أنكر المقر له