جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٩ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

ويصحّ لو قال : له من هذه الدار ، بخلاف من داري ، أو في مالي ألف.

ولو قال في ذلك كله : بحق واجب ، أو سبب صحيح ، وما جرى مجراه صحّ.

وإذا قال : له في هذه الدار مائة صحّ وطولب بالبيان ، فإن أنكر المقر له تفسيره صدّق المقر مع اليمين.

______________________________________________________

قوله : ( ويصح لو قال : له من هذه الدار ، بخلاف : من داري ، أو مالي ألف ).

وجهه ما سبق من لزوم التناقض في الثاني دون الأول ، وقد قدمنا ما يدل على عدم الفرق في الحكم.

قوله : ( ولو قال : في ذلك كله بحق واجب ، أو سبب صحيح ، وما جرى مجراه صحّ ).

أشار بـ ( ذلك ) الى جميع المسائل التي حكم بعدم صحة الإقرار فيها للتناقض ، وقد عرفت أن هذا القول لا يدفع التناقض في ما قدمناه بل يؤكده فإن جعل دليلا في العدول عن الظاهر في قوله : ( داري ، وملكي ) فصحة الإقرار صالحة للدلالة على ذلك أيضا وإن كانت مع هذا القول آكد.

قوله : ( وإذا قال : له في هذه الدار مائة صحّ وطولب بالبيان ، فإن أنكر المقر له تفسيره صدّق مع اليمين ).

لما كانت المائة من غير جنس الدار كان استحقاق مائة في الدار يحتمل وجوها ، فهو إقرار بمجهول فيطالب المقر بتفسيره فإذا فسره بشي‌ء كجزء قيمته مائة على سبيل الشركة ، أو استحقاق مائة في قيمتها لتعلق الدين بها ونحو ذلك قبل تفسيره ، لأنّه أعلم بما أراد ، ولأصالة براءة ذمته ممّا سوى ذلك. فإن أنكر المقر له‌