ولو قال : عليّ ثلاثة دراهم وألف ، أو عشرون درهما وألف ، فالألف مجهولة.
ولو قال : درهم ونصف فالأقرب حمل النصف على السابق.
______________________________________________________
الشاعر : ولها اثنتان وأربعون حلوبة ، وغير ذلك من الاستعمالات في الأخبار وكلام العرب التي لا تنحصر.
وأما الاستعمالات العرفية فظهورها مغن عن التعرض لبيانها ، وكأنّهم لما كرهوا الإتيان بالمفسرات المختلفة في الكلام الواحد اكتفوا بأحدها ، وأثروا مفسر المبهم الأخير على غيره ، لأنّ المفسر إنّما يفسر به ما قبله.
ومن أنّ المقطوع به هو تفسير ما اتصل به فيكون ما سواه على الإبهام ، ولأنّ الأصل براءة الذمّة ، ولأنّ الاستثناء المتعقب جملا يختص بالأخيرة.
ويضعف بأن الاستعمال لما كان جاريا على ذلك بحيث لا يفهم عند الإطلاق سواه ، ولا يتوقف أحد في فهم المراد من نحو ذلك على قرينة اندفع الإبهام ، فإنّ المحذوف لدليل بمنزلة المذكور ، وحينئذ فلا يبقى الأصل هنا متمسكا لوجود الناقل.
والاستثناء بعد جمل إنما يعود إلى الأخيرة على القول به ، مع انتفاء ما يدل على عوده الى الجميع ، والأول أقوى. وعلى الثاني فلو باع بمائة وعشرين درهما مثلا لم يصح البيع حتى يذكر مفسر المائة.
قوله : ( ولو قال : عليّ ثلاثة دراهم وألف أو عشرون درهما وألف فالألف مجهولة ).
لأنّ السابق في مثل ذلك لم يثبت كونه مفسرا لما بعده ، والأصل البراءة.
قوله : ( ولو قال : درهم ونصف فالأقرب حمل النصف على السابق ).
وجه القرب : أنّه المتفاهم في المحاورات العرفية حتى لو قال : له عليّ درهم ونصف درهم عدّ مطولا تطويلا زائدا على قدر الحاجة. ويحتمل عدمه ، للأصل ، ولأنّه