بما في يد آخر ، ويحتمل الضمان.
______________________________________________________
بمنزلة من أقر لغيره بما في يد آخر ، ويحتمل الضمان ).
أي : لو قال : غصبت هذا الشيء من زيد وملكه لعمرو ، أو قال : وهو لعمرو ـ لأن اللام تقتضي اختصاص الملك ـ لزمه الدفع الى زيد ، لاعترافه بالغصب منه الموجب للرد عليه والضمان له ، وفي غرمه لعمرو احتمالان :
أحدهما : لا يغرم ـ وهو اختيار المصنف هنا وفي التحرير ـ (١) لعدم التنافي بين الإقرارين ، فإنّه يجوز أن يكون في يد زيد بحق إجارة ، أو وصية بمنفعته ، أو عارية فلا ينافي ملكية عمرو إياه ، ولم يوجد من المقر تفريط يوجب الضمان ، بخلاف هذا لزيد بل لعمرو فإنّه مفرّط حيث أقر للأول بما هو حق للثاني بإقراره فكان مضيّعا لماله فوجب غرمه له. بخلاف ما قلناه في المسألة التي هي محل النزاع ، إذ لم يقر للأول بالملك الّذي أقر به للثاني ، وحينئذ فلا يحكم لعمرو بالملك ، لأنّ الإقرار له بما قد أثبت لغيره عليه حقا إقرار بما في يد شخص لغيره فلا يكون مسموعا.
واعلم ان ما ذكرناه أدخل في الاستدلال من قول المصنف : ( لأنّه أقر للثاني بما أقر به للأول فكان الثاني رجوعا عن الأول ) لأن المطلوب إثبات التفريط بالنسبة الى الثاني ليثبت الغرم له ، وهذه العبارة لا تؤدي هذا المعنى إلاّ بتكلف.
والثاني : انه يضمن ويغرم ، للحيلولة بين من أقر له بالملك وبين ما له بالإقرار للأول ، ودعوى عدم التنافي بين الإقرارين غير ظاهرة ، فإن اليد ظاهرة في الملك ، ولهذا لم ينفذ إقراره بملكية الثاني بعد الإقرار باليد للأول ، ومنه يظهر تفريطه بالنسبة الى الثاني بالإقرار للأول المقتضي للحيلولة ، وهذا أصح.
__________________
(١) التحرير ٢ : ١١٩.