الولد أعطاها الربع ، فإن أقر بأخرى فإن صدّقته الاولى اقتسمتا ، وإلاّ غرم لها نصف ما أخذت الاولى من حصته.
ولو أقر بثالثة أعطاها الثلث ، فإن أقر برابعة أعطاها الربع ، فإن أقر بخامسة لم يلتفت اليه على إشكال ، فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها ربع الثمن أو الربع.
______________________________________________________
عن الولد أعطاها الربع ).
قد تقدم الكلام في الإقرار بالزوج وتحقيق مقتضى الحال فيه ، ومثله آت هنا فلا حاجة الى إعادته ، ومنه يعلم عدم صحة إطلاق العبارة وإجرائها على ظاهرها.
قوله : ( فإن أقر بأخرى ، فإن صدقته الاولى اقتسمتا وإلاّ غرم لها نصف ما أخذت الاولى من حصته ).
هذا صحيح ، لأنّ كل موضع يدفع المقر إلى الزوجة المقر بها أولا شيئا ممّا في يده يغرم نصفه للمقر بها ثانيا لو اكذبته ، وقد علم أنّه ليس كل مقر من الوارث يدفع ذلك فليس كل مقر يغرم.
قوله : ( ولو أقر بثالثة أعطاها الثلث ، فإن أقر برابعة أعطاها الربع ).
المراد مع إكذاب الباقيات إياه في الإقرار ، وإلاّ أخذ من المصدّقة بالنسبة.
قوله : ( فإن أقر بخامسة لم يلتفت اليه على اشكال ).
الإشكال هنا مثل الوجهين السابقين في الإقرار بزوج ثان وأولى بالصحة هنا ، لإمكان الخامسة في المريض.
قوله : ( فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها ربع الثمن أو الربع ).
أي : غرم للخامسة ربع الثمن مع الولد ، وربع الربع بدونه.