______________________________________________________
أطبقوا أيضا على وجوبه مع تضيقه ولو ظنا. وإنما الخلاف في جوازه مع السعة. فذهب الشيخ (١) ، والسيد المرتضى (٢) ـ رحمهما الله ـ وجمع من الأصحاب (٣) إلى أنه لا يصح إلاّ في آخر الوقت ، ونقل عليه السيد الإجماع في الناصرية والانتصار. وذهب الصدوق ـ رحمه الله تعالى ـ إلى جوازه في أول الوقت (٤) ، وقواه في المنتهى (٥) ، واستقر به في البيان (٦).
وقال ابن الجنيد : إن وقع اليقين بفوت الماء آخر الوقت أو غلب الظن ، فالتيمم في أول الوقت أحب إليّ (٧). واستجوده المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر (٨) ، واختاره العلامة ـ رحمهالله ـ في أكثر كتبه (٩).
احتج الشيخ (١٠) والمرتضى (١١) بالإجماع ، وحسنة زرارة عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإن خاف أن يفوته الوقت
__________________
(١) المبسوط ( ١ : ٣١ ) ، الخلاف ( ١ : ٣٥ ).
(٢) الانتصار : (٣١) ، المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : (١٨٩).
(٣) منهم ابن البراج في المهذب ( ١ : ٤٧ ) ، وابن حمزة في الوسيلة : (٧٠) ، وابن إدريس في السرائر : (٢٦).
(٤) قال في الهداية : (١٨). من كان جنبا أو على غير وضوء ووجبت الصلاة ولم يجد الماء فليتيمم. ولم يذكر التأخير. ولكن قال في المقنع : (٨). أعلم أنه لا تيمم للرجل حتى يكون في آخر الوقت.
(٥) المنتهى ( ١ : ١٤٠ ).
(٦) البيان : (٣٤).
(٧) نقله عنه في المختلف : (٤٧).
(٨) المعتبر ( ١ : ٣٨٤ ).
(٩) المختلف : (٤٧) ، والتذكرة ( ١ : ٦٣ ).
(١٠) الخلاف ( ١ : ٣٥ ).
(١١) الانتصار : (٣٢).