______________________________________________________
فليتيمم وليصلّ في آخر الوقت » (١).
وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سمعته يقول : « إذا لم تجد ماءا وأردت التيمم فأخّر التيمم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » (٢).
وفي الجميع نظر : أما الإجماع ، فبالمنع منه في موضع النزاع. وأما الرواية الأولى ، فلأن مقتضاها أنّ المسافر يطلب الماء ما دام في الوقت ، والطلب يؤذن بإمكان الظفر وإلاّ لكان عبثا. وكذا الكلام في الثانية ، فإن قوله عليهالسلام : « فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » يقتضي الشك في الفوات. فلا يتم الاحتجاج بهما على اعتبار التضيق مطلقا.
ويمكن حملهما على الاستحباب ، لقصورهما من حيث السند عن إثبات الوجوب بإضمار الثانية ، وعدم بلوغ الأولى مرتبة الصحيح ، مع أنها متروكة الظاهر ، إذ لا نعلم قائلا بوجوب الطلب في مجموع الوقت سوى المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر (٣) ، فإنه يفهم من كلامه الميل إليه.
ويشهد لهذا الحمل قول الصادق عليهالسلام في صحيحة محمد بن حمران : « واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلاّ في آخر الوقت » (٤) فإن لفظ « لا ينبغي » و « ليس ينبغي » ظاهر في الكراهة.
حجة القول الثاني : قوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ) إلى قوله :
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٦٣ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٠٣ ـ ٥٨٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦٥ ـ ٥٧٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٣ ) أبواب التيمم ب (٢٢) ح (٢).
(٢) الكافي ( ٣ : ٦٣ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٠٣ ـ ٥٨٨ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦٥ ـ ٥٧٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٣ ) أبواب التيمم ب (٢٢) ح (١).
(٣) المعتبر ( ١ : ٣٨٢ ).
(٤) التهذيب ( ١ : ٢٠٣ ـ ٥٩٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦٦ ـ ٥٧٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٤ ) أبواب التيمم ب (٢١) ح (٣) ، ب (٢٢) ح (٥).