______________________________________________________
( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) (١) أوجب التيمم على المكلف عند إرادة القيام إلى الصلاة إذا لم يجد الماء ، فلا يتقيد بغيره عملا بالأصل.
وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لأبي ذر : « يكفيك الصعيد عشر سنين » (٢) وقول الصادق عليهالسلام : « هو بمنزلة الماء » (٣) و « إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » (٤).
وتدل عليه الأخبار الكثيرة الدالة على أنّ التيمم إذا صلى ثم وجد الماء في الوقت لا تجب عليه الإعادة ، كصحيحة زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت؟ قال : « تمت صلاته ولا إعادة عليه » (٥).
وموثقة يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل تيمم وصلّى ، ثم أصاب الماء وهو في وقت ، قال : « قد مضت صلاته وليتطهر » (٦). وترك الاستفصال في جواب السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم.
وأجاب الشيخ عن هذه الأخبار بجواز أن يكون قوله : « وهو في وقت » إشارة إلى أنه
__________________
(١) المائدة : (٦).
(٢) الفقيه ( ١ : ٥٩ ـ ٢٢١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٩٤ ـ ٥٦١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٨٣ ) أبواب التيمم ب (١٤) ح (١٢).
(٣) التهذيب ( ١ : ٢٠٠ ـ ٥٨١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦٣ ـ ٥٦٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٠ ) أبواب التيمم ب (٢٠) ح (٣).
(٤) الكافي ( ٣ : ٦٦ ـ ٣ ) ، الفقيه ( ١ : ٦٠ ـ ٢٢٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٠٤ ـ ١٢٦٤ ) ، الوسائل ( ١ : ٩٩ ) أبواب الماء المطلق ب (١) ح (١) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٤ ) أبواب التيمم ب (٢٣) ح (١).
(٥) التهذيب ( ١ : ١٩٤ ـ ٥٦٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦٠ ـ ٥٥٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٨٣ ) أبواب التيمم ب (١٤) ح (٩).
(٦) التهذيب ( ١ : ١٩٥ ـ ٥٦٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦٠ ـ ٥٥٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٨٤ ) أبواب التيمم ب (١٤) ح (١٤).