______________________________________________________
صلى في وقت ، لا أنه أصاب الماء بعد الصلاة في وقتها (١). وهو بعيد جدا.
وأجيب عنها أيضا بالحمل على ما إذا ظن المكلف الضيق ثم انكشف فساد ظنه (٢). وهو خروج عن الظاهر أيضا.
وقد ظهر من ذلك كله أنّ اعتبار المضايقة مطلقا لا دليل عليه أصلا.
أما التفصيل بمعنى تأخير التيمم مع الطمع في وجود الماء إلى آخر الوقت عرفا ـ وإن زاد عن قدر التيمم والصلاة ـ فلا بأس به ، لدلالة روايتي زرارة ومحمد بن مسلم (٣) عليه ، وإن كان القول بالتوسعة مطلقا لا يخلو من قوة.
وهنا مباحث :
الأول : لو دخل وقت الصلاة وهو متيمم فهل يجوز له أداء الصلاة في أول وقتها على القول بالمضايقة أم لا؟ الأظهر : الجواز ، وهو اختيار الشيخ ـ رحمهالله ـ في المبسوط (٤) ، والمصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر (٥) ، لأن المانع من الصلاة في أول الوقت إنما هو ورود الأمر بتأخير التيمم إلى آخر الوقت ، وهو لا يتناول المتيمم.
وتشهد له صحيحة زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال : « نعم » (٦). وصحيحة أخرى له عنه عليهالسلام : في الرجل يتيمم ، قال : « يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء » (٧).
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ١٩٥ ) ، والاستبصار ( ١ : ١٦٠ ).
(٢) كما في الذكرى : (١٠٧).
(٣) المتقدمتين في ص ( ٢٠٩ ، ٢١٠ ).
(٤) المبسوط ( ١ : ٣٣ ).
(٥) المعتبر ( ١ : ٣٨٣ ).
(٦) الكافي ( ٣ : ٦٣ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٠٠ ـ ٥٨٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦٤ ـ ٥٧٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٠ ) أبواب التيمم ب (٢٠) ح (١).
(٧) التهذيب ( ١ : ٢٠٠ ـ ٥٧٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٠ ) أبواب التيمم ب (٢٠) ح (٢).