______________________________________________________
وقيل بالثاني (١) ، لأن المقتضي للتأخير إمكان وجود الماء في الوقت ، وهو متحقق. ولا يخفى ضعفه.
الثاني : من عليه فائتة فالأوقات كلها صالحة لتيممه ، لعموم قوله عليهالسلام : « ومتى ذكرت صلاة فاتتك صليتها » (٢). ويجوز الدخول به في الفرائض المؤداة قطعا ، لقوله عليهالسلام في صحيحة حماد بن عثمان ـ وقد سأله عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ ـ : « هو بمنزلة الماء » (٣).
وفي صحيحة جميل : « إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » (٤). ومقتضى ذلك أنه يثبت له جميع أحكام الماء إلاّ ما خرج بالدليل.
وكذا يتيمم للنافلة متى أراد فعلها ، موقتة كانت أو مبتدأة ، وإن كان في الأوقات المكروهة ، لأن الكراهة بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء لا ينافي الانعقاد. وقطع المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر (٥) ، والعلامة في التذكرة (٦) بعدم جواز التيمم في أوقات النهي. وهو غير جيد. ويصح الدخول به في الفرائض لما قدمناه.
وعلى هذا فينتفي اعتبار فائدة (٧) التضييق إن قلنا بجواز أداء الموقتة في أول وقتها
__________________
(١) حكي عن السيد كما في كشف اللثام ( ١ : ١٤٩ ).
(٢) الكافي ( ٣ : ٢٩١ ـ ١ ) ، التهذيب ( ٣ : ١٥٨ ـ ٣٤٠ ) ، الوسائل ( ٣ : ٢١١ ) أبواب المواقيت ب (٦٣) ح (١) ، بتفاوت يسير.
(٣) التهذيب ( ١ : ٢٠٠ ـ ٥٨١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦٣ ـ ٥٦٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٠ ) أبواب التيمم ب (٢٠) ح (٣) ، وص (٩٩٥) أبواب التيمم ب (٢٣) ح (٢) ، بتفاوت يسير.
(٤) الكافي ( ٣ : ٦٦ ـ ٣ ) ، الفقيه ( ١ : ٦٠ ـ ٢٢٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٠٤ ـ ١٢٦٤ ) ، الوسائل ( ١ : ٩٩ ) أبواب الماء المطلق ب (١) ح (١) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٤ ) أبواب التيمم ب (٢٣) ح (١).
(٥) المعتبر ( ١ : ٣٨٣ ).
(٦) التذكرة ( ١ : ٦٣ ).
(٧) كذا ، والأنسب أن يكون : فائدة اعتبار.