والواجب في التيمم النية ، واستدامة حكمها ، والترتيب : يضع يديه على الأرض ، ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه ، ثم يمسح ظاهر الكفّين ، وقيل : باستيعاب مسح الوجه والذراعين ، والأول أظهر.
______________________________________________________
بالتيمم السابق ، كما ذكره الشيخ في المبسوط (١).
وذكر جدي ـ قدسسره ـ أنّ من أراد أن يصلي الموقتة مع السعة فالحيلة له ـ بناء على اعتبار التضييق ـ أن ينذر صلاة ركعتين في تلك الحالة ويتيمم لهما ، ثم يصلي الحاضرة مع سعة الوقت (٢).
وهو حسن ، لكن لا فائدة في النذر إلاّ صيرورة التيمم واجبا ، وقد صرح هو وغيره بجواز الدخول في الفريضة بتيمم النافلة (٣) ، ونقل عليه في المنتهى الإجماع (٤). اللهم إلاّ أن يقول بمنع النافلة المبتدئة بالتيمم ، وصحة النذر ، وإن لم يكن متعلقة مشروعا قبل النذر ، أو مع إمكان شرعيته في ثاني الحال. وهو بعيد.
الثالث : يتيمم للآية كالكسوف بحصولها. وللجنازة بحضورها ، ويمكن دخول وقتها (٥) بتغسيل الميت ، لإباحة الصلاة حينئذ وللاستسقاء باجتماع الناس في المصلى ، واستقرب الشهيد ـ رحمهالله ـ جوازه بإرادة الخروج إلى الصحراء ، بل بطلوع الشمس في اليوم الثالث ، لأنه وقت الخروج إلى الصلاة (٦). وهو مشكل ، والأولى إيقاعه عند إرادة الصلاة.
قوله : والواجب في التيمم : النية. واستدامة حكمها. والترتيب : يضع يديه على الأرض ، ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه ،
__________________
(١) المتقدم في ص (٢١٢).
(٢) روض الجنان : (١٢٢).
(٣) روض الجنان : (١٢٢).
(٤) المنتهى ( ١ : ١٤٥ ).
(٥) كذا في جميع النسخ ، والأنسب : وقته. أي وقت التيمم.
(٦) الذكرى : (١٠٦).