______________________________________________________
بحث. وإن اختلفا ولم يمكن الجمع بينهما ، كما إذا رأت في العادة صفرة وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز المجموع العشرة أو لم يتخلل بينهما أقلّ الطهر ، فقال الشيخ في الجمل ، والمبسوط : ترجع إلى العادة (١) ، وهو مذهب المفيد ، والمرتضى (٢) ، وأتباعهم. وقال في النهاية : ترجع إلى التمييز (٣). وحكى المصنف هنا قولا بالتخيير ، ولم يذكره في المعتبر ولا غيره من الأصحاب. والمعتمد الأول.
لنا : الأخبار الكثيرة الدالة على اعتبار العادة مطلقا من غير تقييد بانتفاء التمييز ، كقوله عليهالسلام في صحيحة الحسين الصحاف : « فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها » (٤).
وفي صحيحة محمد بن عمرو بن سعيد : « تنتظر عدة ما كانت تحيض ، ثم تستظهر بثلاثة أيام ، ثم هي مستحاضة » (٥).
احتج الشيخ ـ رحمهالله ـ على الرجوع إلى التمييز بقوله عليهالسلام في حسنة حفص بن البختري : « إن دم الحيض حار عبيط أسود » (٦) وغير ذلك من الأخبار المتضمنة لبيان الأوصاف (٧).
__________________
(١) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : (١٦٣) ، والمبسوط ( ١ : ٤٩ ).
(٢) نقله عنهما في المختلف : (٣٩).
(٣) النهاية : (٢٤).
(٤) الكافي ( ٣ : ٩٥ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٨٨ ـ ١١٩٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٤٠ ـ ٤٨٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٤٣ ) أبواب الحيض ب (٥) ح (٦).
(٥) التهذيب ( ١ : ١٧٢ ـ ٤٩١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٤٩ ـ ٥١٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٥٧ ) أبواب الحيض ب (١٣) ح (١٠).
(٦) المتقدمة في ص (١٤).
(٧) الوسائل ( ٢ : ٥٣٤ ، ٥٣٥ ) أبواب الحيض ب ( ١ ، ٢ ).