وهاهنا مسائل :
الأولى : إذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا. فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه تحيّضت بالعدد وألغت الوقت ، لأن العادة تتقدم وتتأخر ، وسواء رأته بصفة دم الحيض أو لم يكن.
الثانية : رأت الدم قبل العادة وفي العادة ، فإن لم يتجاوز العشرة فالكل
______________________________________________________
والجواب : أنّ صفة الدم يسقط اعتبارها مع العادة ، لأن العادة أقوى في الدلالة ، ولما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ترى الصفرة والكدرة في أيامها ، قال : « لا تصل حتى تنقضي أيامها ، فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلّت » (١).
ورجح المحقق الشيخ علي ـ رحمهالله ـ تقديم العادة المستفادة من الأخذ والانقطاع ، دون المستفادة من التمييز ، حذرا من لزوم زيادة الفرع على أصله (٢). وهو ضعيف.
قوله : الأولى ، إذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه تحيّضت بالعدد وألقت الوقت ، لأن العادة تتقدم وتتأخر ، سواء رأته بصفة دم الحيض أو لم يكن.
إطلاق العبارة يقتضي عدم وجوب الاحتياط إلى الثلاثة في ذات العادة مطلقا ، وربما قيل بوجوبه على من تقدم دمها العادة إلى أن تمضي الثلاثة ، أو يحضر الوقت. وهو ضعيف. وقد تقدم الكلام في ذلك.
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٧٨ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٩٦ ـ ١٢٣٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٤٠ ) أبواب الحيض ب (٤) ح (١).
(٢) جامع المقاصد ( ١ : ٣٩ ).