______________________________________________________
إدريس (١) ، وعامة المتأخرين.
وقال الشيخ في النهاية : وإذا أصاب ثوب الإنسان كلب ، أو خنزير ، أو ثعلب ، أو أرنب ، أو فأرة ، أو وزغة ، وكان رطبا وجب غسل الموضع الذي أصابته مع الرطوبة (٢).
وقال المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة : وكذلك الحكم في الفأرة والوزغة برشّ الموضع الذي مسّاه من الثوب وإن لم يؤثرا فيه ، وإن رطّباه وأثّرا فيه غسل بالماء (٣).
ونقل عن أبي الصلاح ـ رحمهالله ـ أنه أفتى بنجاسة الثعلب والأرنب (٤). والمعتمد الطهارة في الجميع.
لنا : التمسك بمقتضى الأصل فيما لم يقم دليل على خلافه ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الفضل أبي العباس ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن فضل الهرة ، والشاة ، والبقرة ، والإبل ، والحمار ، والبغال ، والوحش ، والسباع ، فلم أترك شيئا إلاّ سألته عنه فقال : « لا بأس به » حتى انتهيت إلى الكلب فقال : « رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرة ثم بالماء » (٥).
وفي الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : وسألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت فيه أيتوضأ منه للصلاة؟ فقال : « لا بأس به » وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟
__________________
(١) السرائر : (١٣).
(٢) النهاية : (٥٢).
(٣) المقنعة : (١٠).
(٤) الكافي في الفقه : (١٣١).
(٥) التهذيب ( ١ : ٢٢٥ ـ ٦٤٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٩ ـ ٤٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠١٤ ) أبواب النجاسات ب (١١) ح (١).