______________________________________________________
قال : « نعم ويدهن منه » (١).
احتج العلاّمة ـ رحمهالله ـ في المختلف (٢) للقائلين بالنجاسة في الفأرة بصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلّى فيها؟ قال : « اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فانضحه بالماء » (٣).
وفي الثعلب والأرنب بمرسلة يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال : « لا يضره ولكن يغسل يده » (٤).
وفي الوزغة بورود الأمر بنزح ثلاث في وقوعها في البئر (٥) ، ولو لا نجاستها لما وجب لها النزح.
والجواب عن الرواية الأولى بالحمل على الاستحباب ، لأنها معارضة بصحيحة عليّ ابن جعفر الدالة على عدم نجاسة الماء بوقوعها فيه ، قال في المعتبر : ومن البين استحالة أن ينجس الجامد ولا ينجس المائع ، ولو ارتكب هذا مرتكب لم يكن له من الفهم نصيب (٦).
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٤١٩ ـ ١٣٢٦ ) ، الاستبصار ( ١ : ٢٣ ـ ٥٨ ) ، قرب الإسناد : (٨٤) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٤٩ ) أبواب النجاسات ب (٣٣) ح (١).
(٢) المختلف : (٥٧).
(٣) الكافي ( ٣ : ٦٠ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٦١ ـ ٧٦١ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٤٩ ) أبواب النجاسات ب (٣٣) ح (٢).
(٤) الكافي ( ٣ : ٦٠ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٦٢ ـ ٧٦٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٥٠ ) أبواب النجاسات ب (٣٤) ح (٣).
(٥) التهذيب ( ١ : ٢٣٨ ـ ٦٨٨ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٩ ـ ١٠٦ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٧ ) أبواب الماء المطلق ب ١٩ ) ح (٢).
(٦) المعتبر ( ١ : ٤٢٧ ).