______________________________________________________
وقميص. فقلت لأبي : لم تكتب هذا؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس ، فإن قالوا :كفّنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل » وقال : « وعممه بعد بعمامة ، وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعدّ ما يلفّ به الجسد » (١).
وصحيحة أبي مريم الأنصاري ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « كفن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة ، وثوبين أبيضين صحاريين » (٢).
وصحيحة زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : العمامة للميت من الكفن؟ قال : « لا ، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله ، فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنة » (٣). كذا في كثير من نسخ التهذيب ، وقد نقله كذلك المصنف في المعتبر (٤) ، والعلامة في جملة من كتبه (٥).
وفي بعض نسخ التهذيب : « ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه » وحمله الشهيد في الذكرى على التقية ، أو على أنه من باب عطف الخاص على العام (٦) ، وهو بعيد.
ولم نقف لسلار على حجة يعتد بها. واحتج له في الذكرى بهذه الرواية ، وهو إنما يتم إذا كانت الواو بمعنى أو ، ليفيد التخيير بين الأثواب الثلاثة والثوب التام ، وهو غير
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ١٤٤ ـ ٧ ) ، الفقيه ( ١ : ٩٣ ـ ٤٢٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٩٣ ـ ٨٥٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٢٨ ) أبواب التكفين ب (٢) ح (١٠). الا أن في الكافي والتهذيب : وعممني.
(٢) التهذيب ( ١ : ٢٩٦ ـ ٨٦٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٢٦ ) أبواب التكفين ب (٢) ح (٣).
(٣) التهذيب ( ١ : ٢٩٢ ـ ٨٥٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٢٦ ) أبواب التكفين ب (٢) ح (١) ولكن فيهما : ثلاثة أثواب أو ثوب تام.
(٤) المعتبر ( ١ : ٢٧٩ ) وفيه : ثلاثة أثواب أو ثوب تام.
(٥) التذكرة ( ١ : ٤٣ ) ، ونهاية الأحكام ( ٢ : ٢٤٤ ).
(٦) الذكرى : (٤٦).