______________________________________________________
واضح.
وبالجملة الأخبار الواردة بالأثواب الثلاثة مستفيضة ولا معارض لها ، فيتعين العمل بها.
ويستفاد من هذه الروايات التخيير في الواجب بين الأثواب الثلاثة وبين القميص والثوبين ، وهو اختيار ابن الجنيد (١) ، والمصنف في المعتبر (٢). وقال الشيخان (٣) ، والمرتضى (٤) ، وابن بابويه (٥) : يتعين القميص ، لوصية الباقر عليهالسلام به (٦) ، ولما رواه الشيخ عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران بن أعين ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : فالكفن؟ قال : « تؤخذ خرقة فليشدّ بها سفله ، ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك ، وما يصنع من القطن أفضل ، ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن » (٧) وهو محمول على الاستحباب ، كما يدل عليه رواية محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال ، قلت : يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال : « لا بأس به ، والقميص أحب إلى » (٨).
وأما المئزر ، فقد ذكره الشيخان (٩) وأتباعهما (١٠) وجعلوه أحد الأثواب الثلاثة
__________________
(١) نقله عنه المحقق في المعتبر ( ١ : ٢٧٩ ) ، والعلامة في التذكرة ( ١ : ٤٣ ).
(٢) المعتبر ( ١ : ٢٧٩ ).
(٣) المفيد في المقنعة : (١١) ، والشيخ في النهاية : (٣١) ، والمبسوط ( ١ : ١٧٦ ) ، والخلاف ( ١ : ٢٨٤ ).
(٤) نقله عنه في المعتبر ( ١ : ٢٩٧ ).
(٥) المقنع : (١٨) ، الفقيه ( ١ : ٩٢ ).
(٦) المتقدمة في ص (٩٢).
(٧) التهذيب ( ١ : ٤٤٧ ـ ١٤٤٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢٠٥ ـ ٧٢٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٤٥ ) أبواب التكفين ب (١٤) ح (٥).
(٨) التهذيب ( ١ : ٢٩٢ ـ ٨٥٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٢٧ ) أبواب التكفين ب (٢) ح (٥).
(٩) المفيد في المقنعة : (١١) ، والشيخ في النهاية : (٣١) ، والمبسوط ( ١ : ١٧٦ ) ، والخلاف ( ١ : ٢٨٤ ).
(١٠) منهم القاضي ابن البراج في المهذب ( ١ : ٦٠ ) ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : (٢٣٧).