أي لا يتقدم أحدهما على الآخر ، بأن يكون وضعهما دفعة واحدة ، ويدل عليه بعد الإجماع المنقول ظواهر الأخبار ، مثل « تضرب بيديك » و « ضربة للوجه » و « ضربة للكفين » ، وأمثال ذلك ، ولتوقّف الوظائف الشرعية على النقل ، والقدر الثابت منه هو الوضع معا ، فتأمّل.
قوله : فلو استقبل في العواصف. ( ٢ : ٢١٧ ).
لا يخفى ما فيه ، فإنّ المسح في هذه منتف ، فكان عليه أن يقول : لو استقبل العواصف حتى لصق صعيدها ببطن كفيه فمسح به لم يجز ، لتوقف. ، لكن لا يخفى أنّه رحمهالله كثيرا ما يمنع ثبوت وجوب شيء بمجرّد نقله في كيفية التيمم ، مثل البدأة بالأعلى ، والموالاة ، وغير ذلك ، كما ارتكب في الوضوء أيضا كذلك.
إلاّ أن يكون مراده من النقل هنا أعم من القول ، لكن فيه : أنّ بعض العمومات مثل آية التيمم يقتضي صحة هذه الصورة.
إلاّ أن يكون مراده أنّه ورد في الأخبار لفظ الضربة والوضع ، فيكون مخصصا ، لكن لا يخفى أنّ هذا كلام آخر وليس ذلك الاستدلال. ومع ذلك نقول : لأحد (١) أن يناقش في ثبوت التخصيص بمجرّد هذا ، إمّا لوروده مورد الغالب ، أو لبنائه على الاستحباب ، لكنه خلاف الظاهر والإنصاف ، فتدبّر ، وهو رحمهالله استدل في المسألة السابقة بورود الأمر بالضرب.
وقوله : أجمع الأصحاب. ( ٢ : ٢١٧ ).
ربما يخدشه ما نقله عن العلاّمة فيها ، فتأمّل.
قوله : لتوقف الوظائف الشرعية. ( ٢ : ٢١٧ ).
__________________
(١) في « و» زيادة : ليس.