وممّا يؤيّد ، ما ورد في النبيذ والنقيع ، وقد بسطنا الكلام في رسالتنا العصيرية (١) ، ومن أراد البسط فليراجع وليتأمّل. لكن القائل بعدم المأخذ ، بناؤه على أنّه ليس بمسكر فكيف يكون خمرا؟ وأجبنا عن ذلك في الرسالة ، فليراجع وليتأمّل.
قوله : بأنّه لم يقف على دليل. ( ٢ : ٢٩٣ ).
قد أشرنا إلى الدليل والمأخذ ، ويمكن أيضا أن يكون نظرهم إلى أنّ لفظ الخمر أطلق عليه في كثير من الأخبار. فإن كان حقيقة ثبت المطلوب أي حقيقة في القدر المشترك ، أو أنّ استعمال المشترك في معانيه جائز ، وظاهر أيضا إذا كان الجمع ممكنا.
وإن كان مجازا فمعلوم أنّه لا بدّ من علاقة ، والعلاقة في أمثال المقام ليست إلاّ المشابهة والمشاركة في الحكم الشرعي ، فحيث لم يعيّن يحمل على الجميع ، على طريقة حمل المطلق والمفرد والمحلّى باللام على العموم.
لكن يمكن المناقشة بأنّ الإطلاق أعمّ من الحقيقة ، والمجاز خير من الاشتراك ، والعلاقة وإن كانت المشاركة في حكم شرعي ، لكن يمكن أن يكون هو الحرمة خاصّة. والإرجاع إلى العموم فيما إذا تساوى الأحكام في الظهور والخفاء ، وهنا ليس كذلك ، لشيوع الحكم الذي هو الحرمة ، وانسباق الأذهان إليها عند الإطلاق ، لكن لا بدّ من التأمّل في هذه الدعوى ، وأنّها هل تكون صحيحة أم لا. والامتحان والاختبار والمراجعة حتى يتضح الحال.
__________________
(١) رسالة في حكم العصير التمري والزبيبي ( الرسائل الفقهيّة ) : ١٠.