أن تمسّه ، فيصير أعلاه أسفله فهو خمر ، فلا يحلّ شربه ، إلاّ أن يذهب ثلثاه. ثمّ أتى بعبارات أخر صريحة في أنّ مراده الخمر المعهود الحقيقي ، ثم قال : ولها خمسة أسامي : العصير من الكرم (١). والظاهر من الصدوق أيضا ذلك في الفقيه وفي العلل معا ، وهو الظاهر أيضا من الكليني ، فلاحظ الكافي وتأمّل.
وهو الظاهر من البخاري من العامة في صحيحة (٢) ، فلاحظه. ( وسنذكر من فقهاء العامة أيضا أنّ الخمر هو العصير من العنب إذا غلا واشتدّ (٣) ، فلاحظ ) (٤).
وممّا يشير إليه : أنّه سئل الصادق عليهالسلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي ، فأجاب وقال : « إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس » (٥). وفي خبر آخر عنه عليهالسلام ، عن بيع العصير قبل أن يغلي ، قال : « لا بأس ، وإن غلا فلا يحل » (٦).
ويؤيّده أنّ شاربه يحدّ حدّ شرب الخمر ، بل وصرّح بعض المتأخّرين (٧). بمساواته للخمر في جميع الأحكام ، وليس في النصوص شيء يشير إلى شيء من الأحكام سوى ما أشرنا.
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٤٠.
(٢) صحيح البخاري ٧ : ١٣٩.
(٣) يأتي في ص ١٩٦.
(٤) ما بين القوسين ليس في « أ » و « و».
(٥) الكافي ٥ : ٢٣١ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٣٦ / ٦٠٢ ، الوسائل ١٧ : ٢٢٩ أبواب ما يكتسب به ب ٥٩ ح ٢.
(٦) الكافي ٥ : ٢٣٢ / ١٢ ، الوسائل ١٧ : ٢٣٠ أبواب ما يكتسب به ب ٥٩ ح ٦.
(٧) المسالك ٢ : ٤٣٩.