والوصل بين الظهر والعصر ، بأن يكون المكلّف مخيّرا بين الثمان الركعات متصلات أو أربع وأربع.
وعلى القول بالوجوب فيمكن أن يقال بالاستحباب في الصلاة المستحبّة ، كقراءة السورة بعد الحمد.
وعلى القول بالوجوب الشرطي فيها أيضا فيمكن استثناء الوتر ، بأن يقال بالاستحباب فيها خاصّة.
وإن كان إجماع مركّب لا يمكن من [ جهته ] (١) القول بالفصل فيتعيّن الحمل على التقيّة أو على أن المراد « السّلام عليكم ». ومن تأمّل الأخبار يجد أنّ السّلام المطلق منصرف إليه. فلا بعد أصلا بعد ظهور ذلك من أخبار متعدّدة ، والله يعلم.
مع أنّ الخبر إذا كان شاذّا لا بدّ من طرحه وعدم العمل به ، فعلى فرض دلالتها على ما ذكر يكون اللازم عدم جواز العمل به ، وإذا احتمل التقيّة تعيّن الحمل ، إذ الراجح حينئذ الحمل عليها ، وكذا لو احتمل غيرها. والشيخ أعرف بمذاهب العامّة والخاصّة والضرورة وغيرها. والأئمّة عليهمالسلام أمرونا بالأخذ بما خالف العامّة وترك ما وافقهم ، وأنّ الرشد في خلافهم (٢) ، وأمثال ذلك في أخبار لا تحصى ، كما أمرونا بالأخذ بما اشتهر بين أصحابنا وما يشبه أحكامهم (٣) وأمثال ذلك.
قوله : وكلّ ذلك خروج عن الظاهر من غير ضرورة. ( ٣ : ١٨ ).
حمل المعارض على الاستحباب أيضا خروج عن الظاهر ، بل بعض
__________________
(١) في النسخ : جهة ، والظاهر ما أثبتناه.
(٢) انظر الوسائل ٢٧ : ١٠٦ أبواب صفات القاضي ب ٩.
(٣) انظر الوسائل ٢٧ : ١٠٦ أبواب صفات القاضي ب ٩.