« لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة » (١) ، فظهر أنّ إحدى الروايتين نقل بالمعنى المراد من الأخرى ، فلم يثبت ما يخالف صحيحة ابن عمّار ، لو لم نقل بظهور المؤكّد لها ، بل الظاهر أنّ المراد من « لا يصلح » هو النهي ، لأنّه قابل لإرادة النهي منه على أي تقدير ، بخلاف النهي الخالي عن القرينة ، فإنّه غير قابل للكراهة ، كما لا يخفى ، فتدبّر.
واحتمال كونهما روايتين عن ابن مسلم بعيد ، بملاحظة سند الاستبصار والراوي والمرويّ عنه ، وأنّه كيف ما روى روايته الأخرى للراوي ، واقتصر بإحداهما لإحداهما وبالأخرى للأخرى؟ اللهمّ إلاّ أن يكون فهم اتحاد المراد ، وهو المطلوب ، فتدبّر.
مع أنّ في آخر صحيحة معاوية بعد ما نقله الشارح رحمهالله قال : « فإن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يدخل الكعبة في حجّة ولا عمرة ، ولكن دخلها في فتح مكّة ، وصلّى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن زيد » (٢) انتهى. ولا يخفى على المتأمّل فيه أنّ الظاهر منه كون جواز الفريضة فيها من بدع العامّة ، وأنّهم يحتجّون في ذلك بفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأنّ الصادق عليهالسلام كذّبهم وخطأهم في ذلك ، فربما يكون الموثّقة واردة على التقية ، هذا.
مع أنّ العبادات توقيفية ، وشغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية أو العرفية ، فعلى تقدير الاشتباه أيضا يشكل الاكتفاء.
ويمكن حملها على حالة الاضطرار أيضا ، بناء على وقوع الازدحام الشديد بعد ما دخل فيها ودخل الوقت ، فتأمّل.
قوله : والاستقبال والركوع والسجود. ( ٣ : ١٢٥ ).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٦ / ١٥٦٤ ، الوسائل ٤ : ٣٣٦ أبواب القبلة ب ١٧ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٧٩ / ٩٥٣ ، الوسائل ٤ : ٣٣٧ أبواب القبلة ب ١٧ ح ٣.