هو جيّد ، كما حقّقناه في ما سبق ، على أنّ وقفه محلّ تأمّل ، كما حققناه في الرجال (١) ، فلاحظ.
قوله : وحملها الصدوق في الفقيه على قزّ الماعز. ( ٣ : ١٧٥ ).
حيث روى عن إبراهيم بن مهزيار أنّه كتب إلى أبي محمد عليهالسلام (٢).
وروى الشيخ في الصحيح عن ريّان بن الصلت عن الرضا عليهالسلام عن لبس السّمور والسنجاب والحواصل وأشباهها والمحشوّ بالقزّ والخفاف من أصناف الجلود ، قال : « لا بأس بهذا كلّه إلاّ الثعالب » (٣).
قوله : دون قزّ الإبريسم. ( ٣ : ١٧٥ ).
ويظهر من الشيخ الموافقة له (٤) ، وربما كان بناء حملها عليه ومنشؤه أنّ حشو الثوب يكون إبريسما أمر غير معهود أصلا ( في بلاد الراوي وما والاها ) (٥) ولا يصدر عن عاقل ، لعلوّ القيمة وعدم المنفعة والزينة ، بخلاف قزّ الماعز ، سيّما في البلاد الباردة بالنسبة إلى أهل الفقر والمسكنة ، لحصول كمال الدفء مع رخص القيمة.
مضافا إلى أنّ حملها على الظاهر ربما كان عندهما مخالفا لمذهب الشيعة ، كما يظهر من المؤلّف والعلاّمة رحمهالله حيث نسبا الخلاف إلى خصوص الشافعي من العامّة (٦). مضافا إلى معارضة العمومات الدالة على
__________________
(١) تعليقات الوحيد على منهج المقال : ١٧٤.
(٢) الفقيه ١ : ١٧١ / ٨٠٧ ، الوسائل ٤ : ٤٤٤ أبواب لباس المصلّي ب ٤٧ ح ٤.
(٣) انظر التهذيب ٢ : ٣٦٤.
(٤) في « ا » : عملها ، وفي « و» : عملهما.
(٥) ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».
(٦) المعتبر ٢ : ٩١ ، التذكرة ٢ : ٤٧٥ ، وانظر الأمّ ١ : ٢٢١.