بطريق أولى ، لأن الكون لغير العبادة ليست مطلوبيته مثل الكون لها ، بعد ما ظهر كون الكون من حيث هو مطلوب ، بخلاف الضيافة ، إذ لا ظهور فيها من حيث هي هي على كون المطلوب هو الكون من حيث هو هو ، إلاّ أن يظهر من الخارج ، كما اعترف به بقوله : وهو إنّما يتمّ .. فلا وجه لهذا الإيراد أيضا.
قوله : اكتفاؤه في شاهد الحال. ( ٣ : ٢١٦ ).
لا يخفى أن الفقهاء ذكروا : بشاهد (١) الحال وأنّه يشهد ، والظاهر من الشهادة حصول الوثوق والاطمئنان ، وهو معنى العلم ، وصرّح غير واحد بالعلم (٢) ، مع أنّه ربما اكتفى بعض بالأعم لدليل ما كان (٣) عليه وليس كل فقه بنهج الآخر.
والصواب الفرق بين الأراضي ، مثل البيوت وأمثالها والصحاري [ ففيها ] (٤) تجوز من دون توقّف على رضا المالك أصلا ، لما في الأعصار والأمصار من الصلاة من دون إذن ، مع أنّه ربما كان المالك صغيرا أو مجنونا أو سفيها أو من أهل السنّة أو أهل الذمّة ، فلا تغفل.
قوله : كون المكان لمولّى عليه ، وهو كذلك. ( ٣ : ٢١٧ ).
لا يخفى فساده ، إذ عدم الضرر في التصرّف كيف يصير منشأ لصحته؟ وكيف يسوغ للولي الإذن من العلّة المذكورة؟ نعم تجوز الصلاة ونحوها في الصحاري من دون مراعاة إذن أصلا ، كما أفتى الفقهاء ، وإن
__________________
(١) في « ج » و « د » : لشاهد.
(٢) انظر الجامع للشرائع : ٦٨ ، والمنتهى ١ : ٢٤٢ ، والبيان : ١٢٩.
(٣) في النسخ : كانوا ، والأنسب ما أثبتناه.
(٤) في النسخ : والبناء ، والمناسب ما أثبتناه.