علّل بعضهم بإذن الفحوى (١) ، وفيه ما فيه ، لما عرفت.
قوله : كما في سلوك الطريق المغصوب إلى الميقات عند وجوب الحجّ. ( ٣ : ٢١٨ ).
فإن قلت : لعل مرادهم من الخياطة فعل الخياطة أي حركة اليد المخصوصة.
قلت : على فرض تعلّق أمره بالحركة المخصوصة يكون الغرض منه حصول الأثر الحاصل ، أو التمرين وتحصيل الملكة ، فهي ليست مطلوبة لنفسها ، بل مطلوبة من حيث الوصلة به إلى الغرض الحقيقي والمطلوب الواقعي الذي هو المطلوب لنفسه ، فلا يضرّ أن يكون مثل هذا أيضا حراما ، كسلوك الطريق المغصوب إلى الميقات ، وكالأمر بإنقاذ الغريق من المسلم وإطفاء حريقه ، فإنّ المقصود منهما رفع الضرر منه وحفظ نفسه أو ماله من التلف ، فالمقصود يحصل وإن وقع الإنقاذ والإطفاء بوجه حرام شديد الحرمة ، وهذا واضح.
فإن قلت : نفرض أنّ المولى يقول : مطلوبي ومحبوبي فعل الخياطة ، أي حركة اليد المخصوصة من حيث هو هو ، وهو واجب عليك لنفسه لا لأثر حاصل ولا للتمرين ولا لغير ذلك ، لكن إن فعلته في حرم بيتي لعاقبتك ، لأنّك فعلت مبغوضي أيضا ، كما لو أمره بالرقص من حيث إنّه يعجبه ، ونهاه عن كونه في بطن بيته عند نسائه من حيث إنّه يبغضه ويسوءه.
قلت : لا شكّ في أنّه إذا رقص في بطن بيته عند نسائه فأمّا أنّه يعجبه
__________________
(١) انظر مجمع الفائدة ٢ : ١١٠.