غير مأخوذ في الثوب قطعا ، وهذا ـ مع وضوحه ـ سيجيء من الشارح الاعتراف به في مسألة نجاسة ثوب المصلّي ، والعفو عمّا لا يتمّ الصلاة (١).
وروى الكليني والشيخ ، عن معاوية بن وهب ، عن الصادق عليهالسلام :
« يكفن الميت في خمسة أثواب : قميص ، وإزار ، وخرقة يعصب بها وسطه ، وبرد يلفّ فيه الميت » (٢) ، وهذه في غاية الظهور في أنّ الإزار غير اللفافة ، وأنّ الثوب يطلق على الخرقة ، ويدل على ذلك أخبار كثيرة ، ومعلوم أنّ المراد من الإزار هنا هو الذي يسميه الفقهاء بالمئزر.
في الصحاح أنّ موضع الإزار من الحقوين ـ إلى أن قال ـ : المئزر الإزار ، كقولهم : الملحف واللحاف (٣). وفي القاموس : الإزار : الملحفة [ ويؤنّث ] كالمئزر (٤). وعرّفوا في اللغة الرداء بأنّها ملحفة معروفة (٥) ، وفيه أيضا : الحقو : الإزار أو معقده (٦) ، وفي باب الراء : الأزر بالضم : معقد الإزار (٧) ، وفي الكنز : الإزار : لنگ كوچك (٨) ، والظاهر أنّ غيرهم من اللغويين صرّحوا (٩) ، وليس عندي من كتبهم حتى أذكر.
__________________
(١) انظر المدارك ٢ : ٣٢٢.
(٢) المتقدمة في ص ٥١.
(٣) الصحاح ٢ : ٥٧٨.
(٤) القاموس ١ : ٣٧٧ ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : وثوب ، وما أثبتناه من المصدر.
(٥) كما في القاموس ٤ : ٣٥.
(٦) القاموس ٤ : ٣٢٠.
(٧) القاموس ١ : ٣٧٧.
(٨) كنز اللغات ١ : ١١٨.
(٩) كالفيومي في المصباح المنير : ١٣ و ١٤٥.