ووافقه ابن حمزة (١) والعلامة (٢) والمحقّق (٣) ، ونسب ذلك إلى أكثر المتأخّرين (٤) ، وهو قول ابن إدريس إلّا في الجمعة والعيدين ، فلم يجوّز فيهما (٥).
ولا يخفى أنّ لفظ الكراهة في كلام السيّد وأمثاله غير ظاهر في المعنى المصطلح ، إذ كثيراً ما نراهم يريدون منها الحرمة.
ومن الاتفاقات أنّه ذكر قبل هذه المسألة إجماع الإماميّة على كراهة إمامة ولد الزنا ، وهو قال بعد أسطر قلائل : والظاهر من مذهب الإماميّة أنّ الصلاة خلفه غير مجزئة ، والحجّة الإجماع المتقدّم وطريقة البراءة.
وقال بعد هذه المسألة : ومما انفردت به الإماميّة كراهة صلاة الأضحى ، وأن التنفّل بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرّم إلّا في يوم الجمعة خاصّة (٦) ، بل يمكن ادّعاء ظهور أنّه أراد الحرمة.
وذهب الشيخ في المبسوط (٧) وأبو الصلاح (٨) وابن البرّاج (٩) إلى المنع بغير مثلهم والجواز معهم.
ويدلّ على المنع أخبار كثيرة ، فروى أبو بصير في الصحيح ، عن الصادق عليهالسلام ، قال خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال : المجذوم ، والأبرص ،
__________________
(١) الوسيلة : ١٠٥.
(٢) المنتهي ١ : ٣٧٤ ، القواعد ١ : ٣١٧.
(٣) المعتبر ٢ : ٤٤٢.
(٤) كالشهيد الأوّل في البيان : ١٣٣ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ٥٠٤ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٦٨ ، والروضة البهيّة ١ : ٣٨٦.
(٥) السرائر ١ : ٢٨٠.
(٦) الانتصار : ٥٠.
(٧) المبسوط ١ : ١٥٥.
(٨) الكافي في الفقه : ١٤٣.
(٩) المهذّب ١ : ٨٠.