والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي (١).
وروى محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام أنّه قال خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص ، والمجذوم ، وولد الزنا ، والأعرابي حتّى يهاجر ، والمحدود (٢).
وروى زرارة في الحسن لإبراهيم بن هاشم عنه عليهالسلام قال ، قلت له : الصلاة خلف العبد ، فقال لا بأس به إذا كان فقيهاً ، ولم يكن هناك أفقه منه قال ، قلت له : أُصلّي خلف الأعمى؟ قال نعم إذا كان له من يسدّده وكان أفضلهم قال وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يصلّين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤمّ المهاجرين (٣) ورواها الصدوق مرسلاً من قوله عليهالسلام «قال أمير المؤمنين عليهالسلام» (٤) الحديث.
وتدلّ على الجواز مطلقاً رواية عبد الله بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المجذوم والأبرص يؤمّان المسلمين؟ فقال : «نعم» قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال : «نعم ، وهل كتب الله البلاء إلّا على المؤمن» (٥) وحملها الشيخ على حال الضرورة ، أو إذا كانا يؤمان بأمثالهما.
والذي يقوى في نفسي من جهة الأخبار وكلام جمع من الأصحاب الحرمة.
وتأويل الأخبار الكثيرة المعتبرة المعمول بها عند جماعة بسبب خبرٍ لم يوثّق راويه (٦) مشكل ، وكون عمل الأصحاب عليه أكثر لينجبر به فيعارض تلك الأخبار
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧٥ ح ١ ، والتهذيب ٣ : ٢٦ ح ٩٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ ح ١٦٢٦ ، الوسائل ٥ : ٣٩٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٥.
(٢) الفقيه ١ : ٢٤٧ ح ١١٠٥ ، الوسائل ٥ : ٣٩٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٣٧٥ ح ٤ ، الوسائل ٥ : ٤٠٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٦ ح ١ ، وب ١٥ ح ٦ ، وص ٤١٠ ب ٢١ ح ٥.
(٤) الفقيه ١ : ٢٤٧ ح ١١٠٦.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٧ ح ٩٣ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ ح ١٦٢٧ ، الوسائل ٥ : ٣٩٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ١.
(٦) انظر معجم رجال الحديث رقم ٧٢٢٦.