والأوّل أقرب.
لنا : مضافاً إلى ظاهر الإطلاقات إطلاق صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة (١) ، ولكنها تثبت التفصيل بالنسبة إلى الرجلين والأكثر ، وأنّ الوقوف على اليمين إنّما هو إذا كانا رجلين. وفي معناها روايته الأُخرى المتقدّمة (٢).
وتدلّ على جواز التساوي أيضاً موثّقة سعيد الأعرج عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصفّ مقاماً ، ويقوم وحده حتى يفرغ من صلاته ، قال نعم لا بأس ، يقوم بحذاء الإمام (٣) وفي معناها رواية أُخرى (٤).
ولفظ «الحذاء» وإن كان بملاحظة اللغة والأخبار الواردة في صلاة المرأة بحذاء الرجل هو كونها على جنبه (٥) ، ولكن إرادة المحاذاة خلف الإمام هنا لا يخلو من رجحان ، وسيجيء أيضاً ما يشير إلى ذلك.
وهذه الأخبار أيضاً للرجل الواحد في الموادّ المعينة. اللهم إلّا أن يقال : إنّ القول الثالث منتفٍ ، فإذا ثبت جواز التساوي في الرجلين ثبت في الأكثر ، فلا بدّ من حمل تتمة الصحيحة وما في معناها من الأخبار على الاستحباب ، إلّا أنّ الرّواية وغيرها من الأخبار أظهر دلالة على مذهب ابن إدريس.
وفي مرفوعة عليّ بن إبراهيم رفعه ، قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام يصلّي بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط وكلّهم عن يمينه ، وليس على يساره أحد (٦) تأييد ما لما اخترناه.
__________________
(١) ص ١٣٤ وهي في التهذيب ٣ : ٢٦ ح ٨٩ ، والوسائل ٥ : ٤١١ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ١.
(٢) ص ١٣٤ وهي في الفقيه ١ : ٢٥٢ ح ١١٣٩ ، والوسائل ٥ : ٤١٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ٧.
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٥ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٧٢ ح ٧٨٦ ، الوسائل ٥ : ٤٥٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٧ ح ٣.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٨٢ ح ٨٣٨ ، الوسائل ٥ : ٤٦٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٨ ح ١.
(٥) قال ابن الأثير في النهاية ١ : ٣٥٨ الحذو والحذاء : الإزاء والمقابل ، وقال في المصباح المنير : ١٢٦ محاذاة وحذاء : الموازاة.
(٦) الكافي ٣ : ٣٨٦ ح ٨ ، التهذيب ٣ : ٥٣ ح ١٨٤ ، الوسائل ٥ : ٤١٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ٦.