الصادق عليهالسلام ، قال إذا صلّيت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه ، سمعت قراءته أو لم تسمع (١).
وصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يصلّي خلف من لا يقتدى بصلاته والإمام يجهر بالقراءة ، قال اقرأ لنفسك ، فإن لم تسمع بنفسك فلا بأس (٢).
وصحيحة محمّد بن أبي حمزة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس (٣) ويسقط الجهر للروايتين الأخيرتين.
وأما ما تضمّن من الأخبار من ترك القراءة مثل ما رواه بكير بن أعين في الموثّق لابنه ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الناصب يؤمّنا ما نقول في الصلاة معه؟ فقال أما إذا جهر فأنصت للقران واستمع ، ثمّ اركع واسجد أنت لنفسك (٤).
وما رواه زرارة وليس في طريقها إلّا قاسم بن عروة عن الباقر عليهالسلام ، قال لا بأس أن تصلّي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه ، فإن قراءته تجزيك إذا سمعتها (٥).
وما رواه معاوية بن وهب في الصحيح عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يؤمّ القوم وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فقال إذا
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧٣ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٣٥ ح ١٢٥ ، الاستبصار ١ : ٤٢٩ ح ١٦٥٨ ، الوسائل ٥ : ٤٢٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٣ ح ٩.
(٢) التهذيب ٣ : ٣٦ ح ١٢٩ ، الاستبصار ١ : ٤٣٠ ح ١٦٦٣ ، الوسائل ٥ : ٤٢٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٣ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٣١٥ ح ١٦ ، الفقيه ١ : ٢٦٠ ح ١١٨٥ ، التهذيب ٢ : ٩٧ ح ٣٦٦ ، وج ٣ : ٣٦ ح ١٢٨ ، الاستبصار ١ : ٣٢١ ح ١١٩٧ ، وص ٤٣٠ ح ١٦٦٢ ، الوسائل ٥ : ٤٢٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٣ ح ٤.
(٤) التهذيب ٣ : ٣٥ ح ١٢٦ ، الاستبصار ١ : ٤٣٠ ح ١٦٦٠ ، الوسائل ٥ : ٤٣١ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٤ ح ٣.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٧٨ ح ٨١٤ ، الوسائل ٥ : ٤٣١ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٤ ح ٥.