الثانية قبل الركوع» (١).
وصحيحة صفوان بن مهران ، قال : صلّيت خَلفَ أبي عبد الله عليهالسلام أياماً فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها (٢). وهذه الرواية مذكورة في الكتب الثلاثة بالطرق المعتبرة.
وموثّقة ابن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن القنوت في الصلوات الخمس ، قال : «اقنت فيهنّ جميعاً» قال : فسألت أبا عبد الله عليهالسلام بعد ذلك ، فقال : «أما ما جهرت فيها فلا شكّ» (٣).
وصحيحة الحسن بن عليّ بن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عنه عليهالسلام ، قال : «القنوت في كلّ ركعتين في التطوّع والفريضة» (٤).
قال الحسن : وأخبرني عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «القنوت في كلّ الصلوات» (٥).
وقال محمّد بن مسلم : فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام ، فقال :
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٤٠ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٨٩ ح ٣٣٠ ، الاستبصار ١ : ٣٣٨ ح ١٢٧١ ، الوسائل ٤ : ٩٠٠ أبواب القنوت ب ٣ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٩ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٠٩ ح ٩٤٣ ، التهذيب ٢ : ٨٩ ح ٣٢٩ ، الاستبصار ١ : ٣٣٨ ح ١٢٧٠ ، الوسائل ٤ : ٨٩٦ أبواب القنوت ب ١ ح ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٣٣٩ ح ١ وفيه : أما ما جهرت فلا تشك ، الوسائل ٤ : ٨٩٦ أبواب القنوت ب ١ ح ٧ وفيه : وأما ما جهرت به فلا تشكّ ، وفي نسخة «ص» : فيه بدل فيها. وهي موثّقة بعبد الله بن بكير فإنّه فطحيّ ، ولكن وثّقه الشيخ والمفيد وعليّ بن إبراهيم ، وعدّه الكشي من أصحاب الإجماع (انظر معجم رجال الحديث رقم ٦٧٣٤).
(٤) التهذيب ٢ : ٩٠ ح ٣٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ ح ١٢٧٧ ، الوسائل ٤ : ٨٩٨ أبواب القنوت ب ٢ ح ٣ بتفاوت ، وقوله صحيحة يعني أنّها صحيحة إلى الحسن ، وإلّا فهو وابن بكير من الفطحيّة فتكون موثّقة ، ورواها الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم في الفقيه ١ : ٢٠٩ ح ٩٤٣ ، وهو في الوسائل ٤ : ٨٩٦ أبواب القنوت ب ١ ح ٢.
(٥) التهذيب ٢ : ٩٠ ح ٣٣٦ ، الوسائل ٤ : ٨٩٩ أبواب القنوت ب ٢ ح ٤.