«أما ما لا تشكّ فيه فما جُهِرَ فيه بالقراءة» (١).
وموثّقة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القنوت ، فقال : «فيما يجهر فيه بالقراءة» قال ، فقلت له : إنّي سألت أباك عن ذلك فقال : «في الخمس كلّها» فقال : «رحم الله أبي ، إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحقّ ، ثمّ أتوني شكاكاً فأفتيتهم بالتقيّة» (٢).
ويدلّ على نفي الوجوب مضافاً إلى الأصل خصوص صحيحة البزنطي ، عن الرضا عليهالسلام قال ، قال أبو جعفر عليهالسلام في القنوت : «إن شئت فاقنت ، وإن شئت لا تقنت» قال أبو الحسن عليهالسلام : «وإذا كانت التقيّة فلا تقنت ، وأنا أتقلّد هذا» (٣).
وأما ما ورد في الأخبار الكثيرة من الاختصاص ببعض الصلوات دون بعض ، كقوله عليهالسلام في موثّقة يونس بن يعقوب : «لا تقنت إلّا في الفجر» (٤) وفي صحيحة وهب ولعلّه ابن عبد ربه : «القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة ، فمن ترك القنوت رغبةً عنه فلا صلاة له» (٥) وغير ذلك من الأخبار (٦). وما يظهر منها نفي الاستحباب ، كصحيحة عبد الملك بن عمرو ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال : «لا قبله ، ولا بعده» (٧) فمحمولة
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٩٠ ح ٣٣٦ ، الوسائل ٤ : ٨٩٩ أبواب القنوت ب ٢ ح ٥ ، وفيهما : ما لا يشكّ.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٩ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٩١ ح ٣٤١ ، الاستبصار ١ : ٣٤٠ ح ١٢٨٢ ، الوسائل ٤ : ٨٩٧ أبواب القنوت ب ١ ح ١٠ ، وهي موثّقة بابن فضال وابن بكير فإنّهما فطحيّان.
(٣) التهذيب ٢ : ٩١ ح ٣٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٤٠ ح ١٢٨١ ، الوسائل ٤ : ٩٠١ أبواب القنوت ب ٤ ح ١.
(٤) التهذيب ٢ : ٩١ ح ٣٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤٠ ح ١٢٨٠ ، الوسائل ٤ : ٨٩٩ أبواب القنوت ب ٢ ح ٧ ، وهي موثّقة بالحسن بن عليّ بن فضال فإنّه فطحيّ (انظر معجم رجال الحديث رقم ٢٩٨٣).
(٥) التهذيب ٢ : ٩٠ ح ٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ ح ١٢٧٦ ، الوسائل ٤ : ٨٩٨ أبواب القنوت ب ٢ ح ٢.
(٦) انظر الوسائل ٤ : ٨٩٨ أبواب القنوت ب ٢.
(٧) التهذيب ٢ : ٩١ ح ٣٣٧ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ ح ١٢٧٨ ، الوسائل ٤ : ٩٠٢ أبواب القنوت ب ٤ ح ٢.