على التقية كما تنادي بها الأخبار المتقدّمة ، سيّما موثّقة أبي بصير. أو نحملها على الأفضليّة والتأكّد فيما خُصّ بالذكر ، وعلى نفي الوجوب في مثل الخبر الأخير.
واستدلّ الصدوق بقوله تعالى (وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ) (١) يعني : مطيعين داعين (٢).
ودلالته ممنوعة ، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية. وتخصيص مطلق الدعاء والإطاعة بحيث يبقى المتحصّل في ضمن هذا الفرد منه مما لا ترضى به السليقة ، ولا يلائم التحقيق.
وبالجملة الاستدلال بالآية في غاية الوهن من وجوهٍ لا تخفى على المتدبّر.
وربّما يستدلّ له بصحيحة وهب المتقدّمة.
وهي محمولة على التأكيد لعدم مقاومتها الأدلّة المشهورة ، مع أنّها أخصّ من المدّعى من وجهين ، الأوّل : من حيث المورد. وإثبات الإجماع المركّب مشكل كما لا يخفى.
والثاني : لأنّ الترك رغبة عنه غير الترك المطلق ، وهو المدّعى.
ويمكن الاستدلال أيضاً بموثّقة عمّار ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلوات حتّى يركع فقد جازت صلاته ، وليس عليه شيء ، وليس له أن يدعه متعمّداً» (٣).
وهي أيضاً محمولة على التأكيد.
ويدلّ على قوله أيضاً ما رواه في العيون في الحسن ، عن الفضل : فيما كتب الرضا عليهالسلام للمأمون من شرائع الدين ، قال عليهالسلام : «والقنوت سنّة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة» (٤).
__________________
(١) البقرة : ٢٣٨.
(٢) الفقيه ١ : ٢٠٧.
(٣) التهذيب ٢ : ٣١٥ ح ١٢٨٥ ، الوسائل ٤ : ٩١٤ أبواب القنوت ب ١٥ ح ٣.
(٤) عيون أخبار الرضا (ع) ٢ : ١٢٣ ، الوسائل ٤ : ٨٩٦ أبواب القنوت ب ١ ح ٤.