العددية ، ثمّ استشكل في الأفعال الخفيفة مثل تحريك الأصابع ثلاثاً في مسحة أو حكة (١) أو نحو ذلك ، ثمّ جعلها بمنزلة القليل كما فعله في التذكرة (٢) وهكذا.
وبالجملة اختلاف كلمات العلماء واضطرابها بحيث لا يكاد يرجى زواله سيّما من علماء العامّة.
ثمّ إنّ رفع الإشكال في انعقاد الإجماع على الأمر الظنّي الموكول إلى العرف والرجوع إلى العرف فيما لم يقع في كلام الشارع وإن كان يمكن بأن يقال بأنّ الإجماع إنّما انعقد على مصداق هذا اللفظ ، فيجوز جعله من باب عموم الحديث ، لأنّه إجماع منقول ، وهو مثل خبر واحد عام.
ولا ينافي ذلك كون الظنّي مجمعاً عليه ، نظير كون اشتراط العدالة في الشاهد أو الإمام إجماعياً ، مع كونها من الأُمور الظنيّة ، فظنّ كلّ مجتهد يقوم مقام الأمر النفس الأمري.
ولكن يخدشه أنّ الإجماع لم يعلم انعقاده على الفعل الكثير بمعنى الكثرة العددية أو الزمانية أو نحو ذلك ، لاختلاف العلماء المتصدّين لدعوى الإجماع في تفسير الفعل الكثير في تلو ذكر إجماعهم ، فلم يعلم من ذلك أنّ الإجماع هل انعقد على مصداق الكثرة أو مصداق ما يكون مخرجاً عن الصلاة وماحياً لصورتها ، فلم يعلم كون لفظ الكثير مما ورد عليه الإجماع لا قطعاً ولا نقلاً.
فأنا أذكر ما ظهر عندي من أساس هذه المسألة ومبدئها مع قطع النظر عن كلام العلماء واختلافاتهم ، فلعلك بعد التأمّل فيه تقف على توجيه كلام بعضهم ومنشأ غفلة الآخرين ، وهو أنّ العقل والنقل متطابقان على أنّ الأمر يقتضي الإطاعة والامتثال ، والإتيان على مقتضاه كما هو يقتضي الإجزاء ، وعدم الإتيان على
__________________
(١) في «ح» : في مسجة أو حكة ، وفي «ص» : أو حكمه ، وفي «م» أو حكنة.
(٢) التذكرة ٣ : ٢٩٠ ولكن فيه : مسبحة أو حكمه. وفي المجموع للنووي ٤ : ٩٤ ، وفتح العزيز ٤ : ١٣٠ سبحة أو حكة.