ذكر سجود السهو.
والجمع بينهما مع عبارة فقه الرضا (١) هو حجّة الصدوق في الفقيه. كما أنّ الطائفة الأخيرة حجّة السيّد رحمهالله.
وروايات عمّار ظاهرة في عدد الركعات ، بل صريحة ، فتخصّص بها العمومات الشاملة للشك في الأجزاء أيضاً.
وأما رواية سهل بن اليسع فمع القدح في السند (٢) ، ففيها أنّها لا تقاوم أدلّة المشهور ، لاعتضادها بالعمل ، مع أنّ ابن أبي عقيل ادّعى تواتر الأخبار على طبق المشهور (٣). وقد يقال : إنّ أخبار الجزم محمولة على التقية (٤).
وحجّة المقنع : هي صحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليهالسلام (٥) ، وحملها الشيخ على المغرب (٦) ، مع أنّه لا يمكن طرح الأخبار الكثيرة المعمول بها بمثلها ، مع أنّ الفاضلين ادّعيا الإجماع على عدم بطلان الصلاة بالشك في الأخيرتين (٧) ، ومع ذلك كلّه فالأحوط الإعادة.
ثمّ قد يستدلّ على مذهبهم بحسنة زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال ، قلت له : رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثاً ، فقال : «إن دخله الشكّ بعد دخوله في
__________________
(١) فقه الرضا (ع) : ١١٧ ، ١١٨ قال : وإن شككت فلم تدرِ اثنتين صلّيت أم ثلاثاً وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها الرابعة ، فإذا سلّمت صلّيت ركعة بالحمد وحدها ، وإن ذهب وهمك إلى الأقلّ فابن عليه وتشهّد في كلّ ركعة ثمّ اسجد سجدتي السهو بعد التسليم. وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار فإن شئت بنيت على الأقلّ وتشهّدت في كلّ ركعة ، وإن شئت بنيت على الأكثر وعملت ما وصفناه لك.
(٢) فإنّ في طريقها محمّد بن سهل بن اليسع وهو مجهول (انظر معجم رجال الحديث رقم ١٠٩٢٨).
(٣) نقله عنه في الذكرى : ٢٢٦.
(٤) الوسائل ٥ : ٣١٩.
(٥) التهذيب ٢ : ١٩٣ ح ٧٦٠ ، الاستبصار ١ : ٣٧٥ ح ١٤٢٤ ، الوسائل ٥ : ٣٢٠ أبواب الخلل ب ٩ ح ٣.
(٦) التهذيب ٢ : ١٩٣.
(٧) المحقّق في المعتبر ٢ : ٣٩١ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٤١٥.