فإنّه بعد ما أسند الاشتراط إلى ظاهر الأصحاب قال : فيبطل بدونه ، محافظة على ما سلف من اعتبار الأُوليين ، وربما اكتفى بعضهم بالركوع لصدق مسمّى الركعة والأوّل أقوى (١) ، انتهى.
وكيف كان فالأولى متابعتهم في البطلان قبل الدخول في السجدة الأخيرة.
وأما الثاني ، فخالف فيه السيد رحمهالله فيبني على الأقل (٢) ، والصدوق في المقنع فقال بالبطلان ، وفي ظاهر الفقيه فجوّز البناء على الأقلّ بدون الاحتياط (٣).
حجّة المشهور : كلّ ما دلّ على البناء على الأكثر ، مثل روايات عمّار في مقابلها الأخبار الدالّة على الأخذ على الجزم وعلى الأقل عموماً كموثّقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة (٤) ، وغيرها (٥).
وخصوصاً ، مثل ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل صلّى ركعتين وشكّ في الثّالثة ، قال يبني على اليقين ، فإذا فرغ تشهّد وقام قائماً فصلّى ركعة بفاتحة القرآن (٦).
ورواية سهل بن اليسع ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل لا يدري أثلاثاً صلّى أم اثنتين ، قال يبني على النقصان ، ويأخذ بالجزم ، ويتشهّد بعد انصرافه تشهّداً خفيفاً ، كذلك في أوّل الصلاة وآخرها (٧). ولعلّه سقط من آخرها
__________________
(١) الذكرى : ٢٢٧.
(٢) المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ٢٠١.
(٣) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٨ ، الفقيه ١ : ٢٣١.
(٤) الفقيه ١ : ٢٣١ ح ١٠٢٥ ، الوسائل ٥ : ٣١٨ أبواب الخلل ب ٨ ح ٢.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٤٤ ح ١٤٢٧ ، الوسائل ٥ : ٣١٨ أبواب الخلل ب ٨ ح ٥.
(٦) قرب الإسناد : ١٦ ، الوسائل ٥ : ٣١٩ أبواب الخلل ب ٩ ح ٢.
(٧) التهذيب ٢ : ١٩٣ ح ٧٦١ ، الاستبصار ١ : ٣٧٥ ح ١٤٢٥ ، الوسائل ٥ : ٣١٨ أبواب الخلل ب ٨ ح ٦.