القراءة ، وفي الثانية بعدها (١) ، لصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن التكبير في العيدين ، قال : «التكبير في الأُولى سبع تكبيرات قبل القراءة ، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة» (٢).
وصحيحة هشام بن الحكم والحلبي كليهما عنه عليهالسلام : في صلاة العيدين ، قال : «تصل القراءة بالقراءة» وقال : «تبدأ بالتكبير في الاولى ثمّ تقرأ ، ثمّ تركع بالسابعة» (٣).
أقول : والمراد بالتكبير التكبيرات كما لا يخفى. وللكناني رواية أُخرى تدلّ على مذهبه (٤).
ولا بدّ من حمل تلك الأخبار على التقيّة كما فعله الشيخ (٥) وقول المحقّق : «إنّه ينبغي أن يقال هذه أشهر الروايتين ، ولا يحسن الحمل على التقيّة ، لقول الصدوق وابن الجنيد من أصحابنا» (٦) في غاية الوهن.
والمفيد ؛ حيث نقل عنه القول بأنّه يكبّر للقيام إلى الثانية قبل القراءة ، ثمّ يكبّر بعد القراءة ثلاثاً ، ويقنت ثلاثاً (٧).
وتدفعه الأخبار المتقدّمة ، ولم يظهر له وجه.
والشيخ في الخلاف ، حيث قال باستحباب القنوتات (٨) ، واختاره المحقّق في
__________________
(١) نقله عنه في المختلف ٢ : ٢٥٢.
(٢) التهذيب ٣ : ١٣١ ح ٢٨٥ ، الاستبصار ١ : ٤٥٠ ح ١٧٤١ ، الوسائل ٥ : ١٠٩ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٢٠.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٨٤ ح ٨٤٧ ، الاستبصار ١ : ٤٥٠ ح ١٧٤٤ ، ١٧٤٥ ، الوسائل ٥ : ١٠٨ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ١٦.
(٤) الفقيه ١ : ٣٢٤ ح ١٤٨٥ ، التهذيب ٣ : ١٣٢ ح ٢٩٠ ، الاستبصار ١ : ٤٥٠ ح ١٧٤٣ ، الوسائل ٥ : ١٣٢ أبواب صلاة العيد ب ٢٦ ح ٥.
(٥) التهذيب ٣ : ١٣١ ، الاستبصار ١ : ٤٥١.
(٦) المعتبر ٢ : ٣١٣.
(٧) المقنعة : ١٩٥.
(٨) الخلاف ١ : ٦٦١ مسألة ٤٣٣.